(7) باب عدد أثواب الكفن من الواجب والندب وانه " ص " كفن في ثوبين صحاريين وبرد حبرة 3894 (1) كا 40 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عثمان (عيسى - ظ) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم يب 83 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت - 1 - لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن (هي - يب) قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أبواب و - 2 - ثوب تام - 3 - لا أقل منه يواري فيه - 4 - جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة (أثواب - كا) فما زاد فهو مبتدع - 5 - والعمامة سنة وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا - 6 - الشيخ ونحن بالمدينة لما (و - يب) مات أبو عبيدة الحذاء (وبعث معنا - يب) بدينار وأمرنا ان - 7 - نشترى (له - كا) حنوطا وعمامة ففعلنا.
3895 (2) يب 83 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة (ففريضة - خ) خمسته أثواب 3896 (3) يب 93 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 - الحسين بن محمد (بن عمران - يب) عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد - 8 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.