(عليه - خ يب) الخرقة شدا شديدا.
3893 (9) العلل 99 - العيون 259 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم امروا (امر - العلل) ان يكفن (بتكفين - العيون) الميت قيل لان يلقى (ليلقى - العيون) ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره (وتغير ريحه - العيون) ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد ولان يكون (ليكون - العيون) الطيب لأنفس الاحياء ولئلا يبغضه حميم فيلقى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه وأمر به وأحب.
وتقدم في رواية جابر (50) من باب (6) تأكد استحباب عيادة المريض من أبواب الاحتضار قوله صلى الله عليه وآله اغسلوه وكفنوه وفي رواية حفص (5) من باب (2) وجوب تغسيل غسل الميت المسلم من أبواب غسل الميت ورواية مرة (6) و رواية الطبرسي (15) وأكثر أحاديث الباب الثالث ما يمكن ان يستفاد منه وجوب تكفين الموتى.
وكذا في رواية ابان (1) من باب (5) احكام الشهيد ورواية أبي مريم (2) ورواية الدعائم (4) والرضوي (18) من هذا الباب ورواية مسمع (1) من باب (7) حكم المرجوم والرضوي (2) وفي رواية سماعة (2) من باب (4) ان السقط يدفن بدمه قوله السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن فقال عليه السلام نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
وفي الرضوي (3) قوله عليه السلام إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن وفي رواية يونس (3) من باب (9) كيفية غسل الميت وآدابه قوله عليه السلام واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها (بها - خ) من حقويه وضم فخذ ضما شديدا ولفها في فخذيه الخ.
وفي رواية عمار (4) قوله عليه السلام ثم تكفنه تبدء وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخديه عليها ضما شديدا الخ.