عن محمد بن يعقوب عن كا 40 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن فقيه 29 - أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال كتب أبي وصيته ان (اني - يب خ) أكفنه في ثلاثة - 2 - أثواب أحدها (برد - فقيه) رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص (كا يب فقلت لابي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك الناس وان قالوا كفنه في أربعة (أثواب - يب) أو خمسة فلا تفعل (قال - يب) وعممه - 3 - (بعد يب) بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد) فقه الرضا عليه السلام 20 - قال العالم عليه السلام وكتب أبي في وصيته وذكر نحوه كما في يب كا وفيه 20 - والمرأة تكفن بثلاثة أثواب درع وخمار ولفافة وتدرج فيها.
3912 (19) فقه الرضا عليه السلام 20 - ثم يكفن بثلاثة قطع وخمس وسبع قاما الثلاثة فمئزر وعمامة ولفافة والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (إلى أن قال عليه السلام) ويكفن بثلاثة أثواب لفافة وقميص وإزار.
3913 (20) يب 88 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن قال يؤخذ خرقة فيشد - 4 - (بها - كا) على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وتنزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه - 5 - (صدره - خ يب) 4914 (21) يب 83 بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 عدة من أصحابنا عن يب 88 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم - 6 - بها ويلقى فضلها على صدره - 7 -