وفي رواية الحلبي (9) قوله عليه السلام ان أبي كتب في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص (إلى أن قال) وعصبناه بعد ذلك بعمامة وفي رواية عثمان (22) قوله عليه السلام وإذا عممته فلا تعممه عمة (عمامة - خ) الأعرابي قلت وكيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.
وفي رواية حمران (23) قوله قلت فالكفن فقال عليه السلام تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه (سفله - خ) وتضم فخذيه (وسطه - خ) بها ليضم ما هناك وما تصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وفي رواية فضيل (4) من باب (12) حد الماء الذي يغسل به الميت قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام فاغسلني وكفني.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والخامس عشر والسادس عشر وكثير من أحاديث السابع عشر والثامن عشر ما يمكن ان يستفاد منه وجوب تكفين الميت وفي رواية زرارة (3) من باب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب الصلاة على الميت قوله مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن.
وفي كثير من أحاديث باب (31) قصة الصلاة على النبي ما يدل على أن عليا كفن النبي صلى الله عليه وآله وفي بعض أحاديث الباب الأول والثاني والثاني والعشرين والخامس والعشرين و الثامن والعشرين والثالث والأربعين من أبواب الدفن ما يناسب الباب وفي رواية سهل (2) من باب (48) حكم من مات في البحر قوله إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال (ع) يكفن ويحنط.
وفي رواية ابان (3) ووهب (4) والرضوي (5) نحوه وفي رواية الدعائم (12) من باب (6) جواز البكاء على الميت من أبواب التعزية قوله عليه السلام وكفنه (اي إبراهيم عليه السلام) رسول الله صلى الله عليه وآله.