3915 (22) الدعائم 277 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بد من إزار وعمامة ولا يعدان في الكفن 3916 (23) يب 83 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 40 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكي لا يبدو منه شئ والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن 3917 (24) يب 93 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا 41 - حميد بن زياد عن (محمد بن - يب) الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة فقال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
3918 (25) البحار 269 ج 18 - مصباح الأنوار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان فاطمة عليها السلام كفنت في سبعة أثواب وعن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر ان عليا عليه السلام كفن فاطمة في سبعة أثواب.
وتقدم في رواية يونس (3) من باب (9) كيفية غسل الميت وآدابه وعلته من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام وخذ خرقة طويلة عرضها شبر الخ وفي رواية عمار (4) قوله عليه السلام ثم تبدأ فتبسط اللفافة الخ وفي رواية الحلبي (9) قوله عليه السلام ان أبي عليه السلام كتب في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص (إلى أن قال) وعصبناه بعد ذلك بعمامة وفي رواية عثمان (22) قوله عليه السلام وإذا عممته فلا تعممه عمة (عمامة - خ) الأعرابي الخ.
وفي رواية حمران (23) قوله عليه السلام ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته (إلى أن قال) قلت فالكفن فقال عليه السلام تؤخذ خرقة فتشد بها سفليه - 1 - وتضم فخذيه - 2 - بها ليضم ما هناك وما تصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن وفي رواية احمد (1)