عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته أو ذو - 1 - قرابة - 2 - ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
3814 (41) يب 124 صا 197 كا 43 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه (محرمة كا) وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.
3815 (42) يب 125 صا 204 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن فقيه 29 سماعة - 3 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده - 4 - الا نساء قال تغسله أمرته ذات محرم - 5 - منه وتصب النساء عليها - 6 - الماء ولا يخلع ثوبه وان كانت امرأة مات مع - 7 - رجال وليس معها - 8 - امرأة ولا (ذويب خ) محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها - 9 - 3816 (43) يب 124 صا 199 كا 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن صفوان (بن يحيى - كا) عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت - يب) - 10 - يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.