القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج - 1 - امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم - 2 - رجل 3784 (11) فقه الرضا عليه السلام 18 ولا بأس ان ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت وتنظر المرأة إلى زوجها وتغسل كل واحد منهما صاحبهما إذا ماتا.
3785 (12) كا 44 يب 124 صا 199 علي (بن إبراهيم - صا كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.
3786 (13) كا 43 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 124 صا 198 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه - عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها و (عن - يب كا صا) المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين (حيث - خ ل فقيه) يموت فقال لا بأس بذلك انما (لم - خ فقيه) يفعل ذلك أهل المرأة كراهية - 3 - ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (منها - فقيه كا).
3787 (14) صا 200 أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن يب 124 - علي بن الحسين (أبيه - صا) عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب ((الثياب - خ) (و - خ صا) لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمرأة تغسل زوجها لأنه (لأنها - صا) إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وعن المرأة تموت في سفر - 4 - وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت (في السفر - خ يب) وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو في ثيابه.
3788 (15) صا 196 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد