تعدي هذه المواضع ونحوها، مما هو مستفاد من النصوص، لأن العام إذا خصص كان حجة في ما بقي، وكذا المطلق إذا قيد.
وأما دعوى الاجماع فتوقف على إثباته باستقراء فتاوى الفقهاء في هذه المسألة، وكونها على وفق ما يدعيه، وأنى له بذلك.
وربما يقال: أنه يحتج بعبارة شيخنا في المقنعة المشهورة في الصلاة المعروفة بالألفية وهي: وكذا باقي الشروط فيصح القضاء في فاقدها، لا فاقد الطهارة.
وجوابه: أن هذه العبارة لو كانت حجة يعول عليها لم تدل على مطلوبه، لأن جلد الكلب من موانع الصلاة، والعبارة إنما تدل على الجواز من دون الشرط، ولا دلالة لها على المانع بوجه من الوجوه. وقد ورد في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ من جلد الميتة، ولا بشسع ". وقد تقرر في الأصول أن النهي في العبادة يدل على الفساد، وهو دال على المراد في محل النزاع، كاف لمن كان له ملاحظة الانصاف.