بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
هذا تحقيق لمسألة شرعية اتفق خفاؤها، فطلب من لا يسع مخالفته إلى هذا الضعيف إملاء شئ في كشفها، فكتبت هذه الأسطر مستعينا بالله ومتوكلا عليه.
وتحرير المسألة: أن الشئ إذا تنجس بعضه وكان محصورا كالثوب والقطعة من الأرض، واشتبه لا يعلم موضع النجاسة أي جزء هو من أجزائه، فلا ريب أن المجموع قد تكا (؟) أ فيه - باعتبار كل جزء من أجزائه - احتمال طهارته ونجاسته، واعتدل هذان الاحتمالان، بحيث لم يبق لشئ من تلك الأجزاء رجحان أحد الاحتمالين على الآخر، وذلك ناقل عن حكم الطهارة الذي كان قبل ذلك لا محاله سواء كان حكم الطهارة مستندا إلى الأصل أو غيره.
وحينئذ فكلما يشترط فيه الطهارة لا يجوز الاكتفاء بأحدهما فيه، فلو لبس أحد الثوبين وصلى لم يجزئه، لفوات الشرط. وكذا لو جعل مسجده جزءا من تلك الأرض المشتبهة، لمثل ما قلناه. لكن لو لاقى أحدهما شئ معلوم الطهارة فما