لنا أن الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص ورتب الأثر في المقالة لوقوعها على وجه مخصوص، فلا يثبت الاجزاء والصحة بمعنى ترتب الأثر من دونهما وهو ظاهر.
والإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة، أما كون المأتي به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل البيت عليهم السلام فأمر زائد على ذلك، لا يدل عليه الإذن في التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات ثم نقول: يلزم القائل بعدم الفرق بين المقامين صحة الصلاة إلى غير القبلة، سواء كان إلى محض اليمين والشمال أو إلى دبر القبلة للتقية. وفي جلد الكلب كذلك، ومع الاخلال بالموالاة كما سبق، وجواز وطء الحليلة بنكاحهم، وتزوج الخامسة بإيقاع الطلاق عندهم لضرورة التقية، وأخذ المال من المضمون لأجلها والتصرف فيه.
ويلزمه أيضا عدم وجوب الإعادة وإن بقي الوقت في العبادة، لكون المأتي به عنده شرعيا مجزيا. ويلزمه أيضا عدم اشتراط المندوحة في المقام الثاني كالأول.
وجميع اللوازم باطلة.
وقد نازع في التستر بجلد الكلب وادعى أن المكلف إذا لم يتمكن من نزعه لأجل التقية وضاق الوقت وصلى فيه تكون الصلاة صحيحة مجزية، واحتج عليه مع التقية بأن الستر ليس شرطا في الصلاة مطلقا بل في الجملة، وبالإجماع على الصحة والإجزاء في ذلك.
والجواب: أن الستر في الثوب المعين في موضعه شرط في الصلاة بالاجماع، للأمر الدال على الوجوب في قوله تعالى: " خذوا زينتكم " (1، وغيره مما هو كثير، وقد جوز الشارع الصلاة بغير ساتر وفي الثوب المتنجس، وفي الحرير للرجل في مواضع مخصوصة، فلذلك لم يكن الستر شرطا مطلقا. نعم لا يجوز