الأرض والأصل بقاؤه، لأن أسباب زوال الملك محصورة شرعا، وليس هذا واحدا منها.
ولأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال: " الصدقة "، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: " فليؤد حقه " (1.
وهي ظاهرة في أداء الأرض إليه وأجرتها.
وكأن القول بملكية هذه الأرض بالاحياء، مع القول بعدم ملكية المملوكة بسبب غير الاحياء إذا خربت فأحياها غير مالكها لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع فينتفي الأول.
بيان التنافي: أن عروض الموت للأرض إن كان سببا للخروج عن الملك وجب الحكم بالخروج في الموضعين معا، وإلا وجب الحكم بعدم الخروج فيهما معا.
ولقوله عليه السلام: " من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهو أحق بها " (2.
ولقوله عليه السلام: " ليس لعرق ظالم حق " (3.
قال في التذكرة بعد ايراد هذا الحديث: قال هشام بن عروة في تفسيره العرق الظالم: أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها (4.
ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيى أرضا ميتة