____________________
لم تكن ضرورة تدعو إلى لبسه باتفاق علمائنا، لموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن لباس الحرير والديباج فقال: (أما في الحرب فلا بأس) (1)، ولأنه تحصل به قوة القلب، وهي أمر مطلوب في تلك الحالة، ويدفع ضرر الزرد (2) عند حركته، فجرى مجرى الضرورة.
وكذا لبسه للمضطر عندنا كما في البرد الشديد، أو الحر المحوجين إليه لفقد غيره ولدفع القمل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمان بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل (3)، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وآله رخص لهما فيه من حكة كانت بهما (4)، أو وجع كان بهما، فتعم الرخصة، لقوله صلى الله عليه وآله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (5).
وكذا يجوز الركوب على الحرير، والافتراش له، والصلاة عليه، والوقوف، والنوم، والتكأة، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه، والتكأة، والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (6)، وتردد فيه في المعتبر (7) لعموم تحريمه على الرجال، ولا وجه له، لأن الخاص مقدم.
وهل يحرم التدثر به؟ فيه تردد، وظاهر النصوص أن المحرم لبسه، وذلك لا يعد لبسا.
وكذا لبسه للمضطر عندنا كما في البرد الشديد، أو الحر المحوجين إليه لفقد غيره ولدفع القمل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمان بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل (3)، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وآله رخص لهما فيه من حكة كانت بهما (4)، أو وجع كان بهما، فتعم الرخصة، لقوله صلى الله عليه وآله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (5).
وكذا يجوز الركوب على الحرير، والافتراش له، والصلاة عليه، والوقوف، والنوم، والتكأة، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه، والتكأة، والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (6)، وتردد فيه في المعتبر (7) لعموم تحريمه على الرجال، ولا وجه له، لأن الخاص مقدم.
وهل يحرم التدثر به؟ فيه تردد، وظاهر النصوص أن المحرم لبسه، وذلك لا يعد لبسا.