____________________
يعفور، عن الصادق عليه السلام مقتضاه أنه لا نفس له (1)، ولا يضر ضعف إسنادها، لأن مضمونها مشهور بين الأصحاب، ولا تضمنها حله لأنه أعم من حل الأكل.
قوله: (وفي السنجاب قولان:).
أحدهما: الجواز، وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3)، لرواية مقاتل، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: (لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (4)، وصحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: (صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) (5)، وقد احتج أصحاب هذا القول بهذه الرواية مع أنها أقوى حججهم، وقد تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به.
والثاني: المنع، وهو قوله في الخلاف (6)، وظاهر قول الأكثر (7)، وتشهد له رواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في أشياء منها السنجاب، فأجاب: (بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة، في وبره وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة) (8) وفي إسنادها ابن بكير وهو فاسد العقيدة، وحديث مقاتل وإن ضعف به لأنه واقفي وبالإرسال، إلا أن صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده، فالقول بالجواز أقوى وإن كره.
ولا يخفى أن تذكيته شرط للحل لأنه ذو نفس، قال في الذكرى: وقد اشتهر
قوله: (وفي السنجاب قولان:).
أحدهما: الجواز، وهو قول الشيخ في المبسوط (2) وجماعة (3)، لرواية مقاتل، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: (لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (4)، وصحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: (صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) (5)، وقد احتج أصحاب هذا القول بهذه الرواية مع أنها أقوى حججهم، وقد تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به.
والثاني: المنع، وهو قوله في الخلاف (6)، وظاهر قول الأكثر (7)، وتشهد له رواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في أشياء منها السنجاب، فأجاب: (بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة، في وبره وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة) (8) وفي إسنادها ابن بكير وهو فاسد العقيدة، وحديث مقاتل وإن ضعف به لأنه واقفي وبالإرسال، إلا أن صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده، فالقول بالجواز أقوى وإن كره.
ولا يخفى أن تذكيته شرط للحل لأنه ذو نفس، قال في الذكرى: وقد اشتهر