جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
والكف به.
____________________
قوله: (والكف به).
أي: بالحرير بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع (1)، وروى الأصحاب عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (2)، والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، والظاهر أن المراد بالأصابع المضمومة اقتصارا في المستثنى من أصل التحريم على المتيقن، واستصحابا لما كان.
وكذا تجوز اللبنة من الإبريسم وهي: الجيب لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان له جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج (3). وهنا مسائل:
الأولى: ما لا تتم الصلاة فيه منفردا من الحرير مثل التكة، والقلنسوة، والزنار في جواز لبسه والصلاة فيه قولان: أقربهما الكراهية (4)، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل شئ لا تتم الصلاة فيه وحده، فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (5) والثاني:
العدم (6)، لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة (7)، وحملها على الكراهية وجه جمعا بين الأخبار.
الثانية: المحشو بالإبريسم كالإبريسم لعموم النهي، وكذا الرقعة أو الوصلة من الإبريسم.

(١) سنن الترمذي ٣: ١٣٢ حديث ١٧٧٥.
(٢) الكافي ٦: ٤٥٤ حديث ٦، التهذيب ٢: ٣٦٤ حديث ١٥١٠.
(٣) صحيح مسلم ٣: ١٦٤١ حديث ٢٠٦٩، مسند أحمد ٦: ٣٤٨ و ٣٥٤، سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٩ حديث ٣٥٩٤.
(٤) ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٩٨.
(٥) التهذيب ٢: ٣٥٧ حديث ١٤٧٨.
(٦) ذهب إليه المفيد، كما هو ظاهر المقنعة: ٢٥، والعلامة في المنتهى ١: ٢٢٩.
(٧) التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٠، الاستبصار ١: ٣٨٦ حديث 1468.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 ... » »»
الفهرست