جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة، وإن كان أكثر،
____________________
النساء، وقوله: خاصة (مؤكد لما دل عليه التقييد في الموضعين، لكن يرد عليه الخنثى لأنه هنا كالرجل. والمراد بتحريم الحرير تحريم لبسه مطلقا، كما يشعر به سياق الكلام بعده وإن كان الباب لبيان لباس المصلي.
ويدل على التحريم إجماع علماء الإسلام مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتواترة، مثل ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه) (1)، وغير ذلك من الأخبار (2).
وتبطل الصلاة فيه، سواء كان هو الساتر أم غيره، لنهي الرضا عليه السلام عن الصلاة فيه في صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص (3)، والنهي يقتضي الفساد.
قوله: (ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة، وإن كان أكثر).
السداء (4) بفتح السين، واللحمة (5) بضم اللام وفتحه، والفتح أكثر، ويدل على الجواز مع إجماع علمائنا ما روي عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره، وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال) (6).
ولا فرق في الممتزج بين أن يكون الخليط أكثر أو أقل، ولو كان عشرا، صرح به في المعتبر (7) ما لم يضمحل الخليط لقلته فيصدق على الثوب أنه إبريسم، نعم يشترط في الخليط أن يكون محللا، وعلى ذلك كله إجماع الأصحاب، نقله في المعتبر (8) والمنتهى (9) ويدل عليه الحصر المستفاد من (إنما) في الحديث السابق.

(١) الفقيه ١: ١٦٤ حديث ٧٧٤.
(٢) الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠، التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٠، ٨١٢، الاستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٣) الكافي ٣: ٤٠٠ حديث ١٢، التهذيب ٢: ٢٠٥ حديث ٨٠١.
(٤) الخيوط التي تمد طولا في النسج، أنظر: المعجم الوسيط ١: ٤٢٤.
(٥) الخيوط العرضية في النسج، أنظر: المعجم الوسيط ٢: ٨١٩.
(٦) الفقيه ١: ١٧١ حديث ٨٠٨، التهذيب ٢: ٢٠٨ حديث ٨١٧.
(٧) المعتبر ٢: ٩٠.
(٨) المعتبر ٢: ٩٠.
(9) المنتهى 1: 229.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست