____________________
عبارة الشارح ولد المصنف أشياء (1) ننبه على المهم منها:
الأول: أنه فرق بين ما إذا كانت إبانة المغصوب تحتاج إلى فعل كثير وعدمه، فحكم بالبطلان في الأول بغير شك، ويظهر من آخر كلامه أنه لا خلاف في البطلان هنا.
وهو فاسد، فإن اعتبار النهي عن حركات الصلاة في المغصوب إن تم يقتضي البطلان مطلقا، وقد عرفت فيما مضى أنه لا يتم، فعلى هذا إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضد، استوى في ذلك ما تحتاج إبانته إلى فعل كثير، وما يحتاج رده إلى مالكه إليه، وإن لم يكن مصحوبا في الصلاة، بل يستوي فيه نحو من صلى وفي المسجد نجاسة يقدر على إزالتها، وما لا يتناهى من المسائل.
ويتحقق الإبطال في ذلك كله بما إذا لم يتضيق الوقت، أو تضيق ولم يتشاغل بالرد والصلاة معا جمعا بين الحقين، فتخصيص الشارح احتمال البطلان وعدمه بالتقديرين الآخرين لا وجه له، مع أن احتمال بطلان الصلاة مع عدم التضاد بين الصلاة والإبانة على تقدير القول بالصحة في أول الوقت فاسد أصلا، بل لا معنى له.
وما ذكره في التحقيق آخرا غير مستقيم أيضا، لأنه بنى الحكم هنا على القاعدة الأصولية المقيدة بكون المنهي عنه غير جزء ولا لازم، ثم جعل دليل البطلان هنا تعلق النهي بالجزء أو اللازم، وتحقق الفرق ين ما هنا وبين مسألة الخياط، مع أن ظاهر قوله:
(وقال فريق منهم) أن هذا القول في القاعدة الأصولية وما جعله دليلا عليه لا يرتبط به أصلا، وفي كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنها، وطول الكلام في هذا المقام لأنه من المهمات.
قوله: (ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت).
أي: للمأذون له، لأن المانع مسبب عنه وقد زال، وزوال الضمان عن الغاصب بهذا الإذن وعدمه لا دخل له في الصحة وعدمها.
الأول: أنه فرق بين ما إذا كانت إبانة المغصوب تحتاج إلى فعل كثير وعدمه، فحكم بالبطلان في الأول بغير شك، ويظهر من آخر كلامه أنه لا خلاف في البطلان هنا.
وهو فاسد، فإن اعتبار النهي عن حركات الصلاة في المغصوب إن تم يقتضي البطلان مطلقا، وقد عرفت فيما مضى أنه لا يتم، فعلى هذا إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضد، استوى في ذلك ما تحتاج إبانته إلى فعل كثير، وما يحتاج رده إلى مالكه إليه، وإن لم يكن مصحوبا في الصلاة، بل يستوي فيه نحو من صلى وفي المسجد نجاسة يقدر على إزالتها، وما لا يتناهى من المسائل.
ويتحقق الإبطال في ذلك كله بما إذا لم يتضيق الوقت، أو تضيق ولم يتشاغل بالرد والصلاة معا جمعا بين الحقين، فتخصيص الشارح احتمال البطلان وعدمه بالتقديرين الآخرين لا وجه له، مع أن احتمال بطلان الصلاة مع عدم التضاد بين الصلاة والإبانة على تقدير القول بالصحة في أول الوقت فاسد أصلا، بل لا معنى له.
وما ذكره في التحقيق آخرا غير مستقيم أيضا، لأنه بنى الحكم هنا على القاعدة الأصولية المقيدة بكون المنهي عنه غير جزء ولا لازم، ثم جعل دليل البطلان هنا تعلق النهي بالجزء أو اللازم، وتحقق الفرق ين ما هنا وبين مسألة الخياط، مع أن ظاهر قوله:
(وقال فريق منهم) أن هذا القول في القاعدة الأصولية وما جعله دليلا عليه لا يرتبط به أصلا، وفي كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنها، وطول الكلام في هذا المقام لأنه من المهمات.
قوله: (ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت).
أي: للمأذون له، لأن المانع مسبب عنه وقد زال، وزوال الضمان عن الغاصب بهذا الإذن وعدمه لا دخل له في الصحة وعدمها.