____________________
الساتر، أو المسجد، أو المكان لفوات بعض شروط الصلاة أو بعض أجزائها حينئذ، فلا تكون صحيحة.
كذا حقق صاحب المعتبر (1)، وقواه في الذكرى (2)، ثم احتاط بالبطلان، ولا ريب في متانة ذلك، وإن كان الاحتياط طريقا إلى البراءة.
وقد يحتج للبطلان بأن رد المغصوب إلى مالكه واجب، ولا يتم إلا بترك الصلاة، لأن الفرض تضادهما، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، فيكون ترك الصلاة واجبا ويلزم منه النهي عن فعلها، ويمكن الطعن في كلية قوله: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، لأن ذلك فيما عدا ترك الواجب لا مطلقا.
واعلم. أن قول المصنف سابقا: (فلو صلى في المغصوب عالما) يتناول الناسي لأنه عالم، فيكون ذكره بعد ذلك تكرارا، ولو قال بدله: (عامدا) سلم من التكرار، وإلحاق الناسي بالعامد يقتضي وجوب الإعادة مطلقا، وهو المناسب لحكم من استصحب المغصوب في الصلاة.
ويلوح من الذكري وجوب الإعادة في الوقت لوجود السبب، وعدم تيقن الخروج من العهدة، لا إن خرج، لأن الإعادة بأمر جديد (3) وهو خيرة المختلف (4).
ويضعف بأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، ويمتنع تكليفه في حال النسيان كما سبق، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال.
والضمير في قوله: (ومستصحب غيره) يعود إلى المغصوب الذي هو الثوب المحدث عنه، وظاهره أنه الساتر، وهو المناسب لإشعار العبارة بجريان الخلاف فيما عداه، فيكون المراد بغيره ما يعم نحو الخاتم وغيره، فيندرج فيه الثوب الذي لا يكون هو الساتر، وإن كان ذلك لا يخلو من تكلف، والضمير في قوله: (به) يعود إلى العالم في المسألة الأولى، فيعم الحكم بإلحاق المستصحب العامد والناسي، وقد وقع في
كذا حقق صاحب المعتبر (1)، وقواه في الذكرى (2)، ثم احتاط بالبطلان، ولا ريب في متانة ذلك، وإن كان الاحتياط طريقا إلى البراءة.
وقد يحتج للبطلان بأن رد المغصوب إلى مالكه واجب، ولا يتم إلا بترك الصلاة، لأن الفرض تضادهما، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، فيكون ترك الصلاة واجبا ويلزم منه النهي عن فعلها، ويمكن الطعن في كلية قوله: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، لأن ذلك فيما عدا ترك الواجب لا مطلقا.
واعلم. أن قول المصنف سابقا: (فلو صلى في المغصوب عالما) يتناول الناسي لأنه عالم، فيكون ذكره بعد ذلك تكرارا، ولو قال بدله: (عامدا) سلم من التكرار، وإلحاق الناسي بالعامد يقتضي وجوب الإعادة مطلقا، وهو المناسب لحكم من استصحب المغصوب في الصلاة.
ويلوح من الذكري وجوب الإعادة في الوقت لوجود السبب، وعدم تيقن الخروج من العهدة، لا إن خرج، لأن الإعادة بأمر جديد (3) وهو خيرة المختلف (4).
ويضعف بأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، ويمتنع تكليفه في حال النسيان كما سبق، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال.
والضمير في قوله: (ومستصحب غيره) يعود إلى المغصوب الذي هو الثوب المحدث عنه، وظاهره أنه الساتر، وهو المناسب لإشعار العبارة بجريان الخلاف فيما عداه، فيكون المراد بغيره ما يعم نحو الخاتم وغيره، فيندرج فيه الثوب الذي لا يكون هو الساتر، وإن كان ذلك لا يخلو من تكلف، والضمير في قوله: (به) يعود إلى العالم في المسألة الأولى، فيعم الحكم بإلحاق المستصحب العامد والناسي، وقد وقع في