____________________
صلى في المغصوب عالما بالغصب، فتكون صلاته باطلة ويجب إعادتها، ومقتضي العبارة كون الإعادة في الوقت وخارجه، لأن معنى إلحاقه بالعامد مساواته له في حكمه، نعم لا يأثم بذلك إجماعا.
ووجه القوة أن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، فإذا أخل به كان مفرطا، ولأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة، والأصل بقاء ذلك، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص، ولم يثبت.
لا يقال: قد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1)، والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو رفع جميع أحكامهما، لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها. أو يقال: يراد برفعهما إلغاء الفعل الحاصل معهما، فلو ثبت له شئ من الأحكام لم يصدق إلغاؤه.
لأنا نقول بمنع إرادة العموم في رفع جميع الأحكام، لأنه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقل، ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان، وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له، فلا يصدق الرفع الكلي، ودليل الصحة مبني عليه.
كذا قرر المصنف، ولك أن تقول: لا نسلم أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه، وما ادعاه من استصحاب بقاء المنع من الصلاة بعد النسيان مدفوع بالإجماع، على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل، ومنع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدليل الدال على إرادته غير ملتفت إليه.
وما استدل به من استلزام زيادة الإضمار إلى آخره مردود، لأن زيادة الإضمار الممنوع منه في اللفظ لا في المدلول، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم تتحقق الزيادة، على أن زيادة الإضمار إنما تلزم على تقدير ما يدعيه هو،
ووجه القوة أن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، فإذا أخل به كان مفرطا، ولأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة، والأصل بقاء ذلك، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص، ولم يثبت.
لا يقال: قد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1)، والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو رفع جميع أحكامهما، لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها. أو يقال: يراد برفعهما إلغاء الفعل الحاصل معهما، فلو ثبت له شئ من الأحكام لم يصدق إلغاؤه.
لأنا نقول بمنع إرادة العموم في رفع جميع الأحكام، لأنه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقل، ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان، وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له، فلا يصدق الرفع الكلي، ودليل الصحة مبني عليه.
كذا قرر المصنف، ولك أن تقول: لا نسلم أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه، وما ادعاه من استصحاب بقاء المنع من الصلاة بعد النسيان مدفوع بالإجماع، على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل، ومنع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدليل الدال على إرادته غير ملتفت إليه.
وما استدل به من استلزام زيادة الإضمار إلى آخره مردود، لأن زيادة الإضمار الممنوع منه في اللفظ لا في المدلول، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم تتحقق الزيادة، على أن زيادة الإضمار إنما تلزم على تقدير ما يدعيه هو،