____________________
المعين في نذره لا يتصور، فالاتحاد هنا بحسب الصنف. (١) قلت: الذي حمله رحمه الله على هذا التكلف اعتقاده أن مرجع الضمير لفظا يجب أن يكون بعينه هو المراد معنى، فاحتاج إلى تأويل الواقعة بكونها هي، والمنذورة واحدة في الصنف، والقوم لا يلتفتون إلى هذا المعنى، بل هم يتوسعون في أكثر من ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره﴾ (2)، فإن مرجع الضمير لفظا هو الذي عمر، ومرجعه معنى غيره، لامتناع كون الذي عمر ينقص من عمره، لكنه مدلول عليه بالمذكور، والمعنى: وما يعمر من معمر ولا ينقص عمر آخر غيره إلا في كتاب.
وقول المصنف: (إلا أن يخلو القيد عن المزية) استثناء من قوله:
(فكذلك) أي: تجب الكفارة والقضاء بالشرط المذكور، إلا أن يخلو القيد - يعني (3) المكان عن المزية، فالوجه الإجزاء.
وظاهره أن الوجه عنده الإجزاء، على تقدير انعقاد نذر القيد، كما فهمه الشارح السيد عميد الدين، إذ لو كان مفرعا على تقدير عدم انعقاد النذر، لم يكن لقوله: (فالوجه) معنى، بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير، إذ القيد لغو حينئذ.
وبهذا يعرف أن ما وجه به الشارح ولد المصنف الإجزاء من بنائه على عدم انعقاد نذره (4)، غير واقع موقعه، والله الموفق.
قوله: (ولو شرط أربعا بتسليمة وجب).
في صحة هذا أيضا إشكال، إلا أن ينزله على صلاة الأعرابي.
وقول المصنف: (إلا أن يخلو القيد عن المزية) استثناء من قوله:
(فكذلك) أي: تجب الكفارة والقضاء بالشرط المذكور، إلا أن يخلو القيد - يعني (3) المكان عن المزية، فالوجه الإجزاء.
وظاهره أن الوجه عنده الإجزاء، على تقدير انعقاد نذر القيد، كما فهمه الشارح السيد عميد الدين، إذ لو كان مفرعا على تقدير عدم انعقاد النذر، لم يكن لقوله: (فالوجه) معنى، بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير، إذ القيد لغو حينئذ.
وبهذا يعرف أن ما وجه به الشارح ولد المصنف الإجزاء من بنائه على عدم انعقاد نذره (4)، غير واقع موقعه، والله الموفق.
قوله: (ولو شرط أربعا بتسليمة وجب).
في صحة هذا أيضا إشكال، إلا أن ينزله على صلاة الأعرابي.