____________________
إذا عرفت ذلك فعد إلى عبارة الكتاب.
واعلم أن قوله: (أما بالزمان أو المكان أو غيرهما) إشارة إلى الصفات المعينة في النذر، وهي مرفوعة بأنها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وهي إما الزمان أو المكان إلى آخره.
ولا يعترض بأن الصفات المتعاطفة ب (أو) في حكم صفة واحدة، لأن مقتضى (أو) واحدة منها غير معينة، فيمتنع جعلها خبرا لضمير الصفات، أعني: وهي، لامتناع حمل المفرد على ضمير الجمع بالمواطأة.
فيجاب عنه بوجهين:
الأول: إن الصفات المذكورة ليس المراد: اجتماع جملتها في النذر الواحد، بل المراد: التعرض للتقيد بها في النذر، ولو على سبيل البدلية، وإذا كان في المبتدأ معنى البدلية لم يمتنع ذلك في الخبر.
الثاني: إن (أو) إذا عادلت إما المكسورة كان المطلوب بها التقسيم، فحينئذ فلا يكون المراد واحدا من الأقسام لا بعينه، بل المراد استيفاء الأقسام كقولك:
الحيوان إما إنسان، أو فرس، أو جمل، فلا يكون الإخبار بمفرد، بل بجمع.
والضمير في قوله. (أو غيرهما) يعود إلى الزمان والمكان (1).
وقوله: (إما بالزمان أو المكان) ينبغي أن يعلم أنه ليس بينهما منع جمع ولا خلو، بدليل أن المنفصلة ذات أجزاء، فيمكن (2) تعيين الزمان وحده، أو تعيينه وتعيين المكان معا، أو المكان وحده، أو إطلاقهما معا، فهذه صور أربع، أشار إلى حكم الأولى بقوله: (فلو أوقعها في غير ذلك الزمان..).
أي: فلو أوقع الصلاة المنذورة بدليل قوله في أول الفصل في صلاة النذر:
(في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه كفارة النذر) لتحقق المخالفة والقضاء
واعلم أن قوله: (أما بالزمان أو المكان أو غيرهما) إشارة إلى الصفات المعينة في النذر، وهي مرفوعة بأنها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: وهي إما الزمان أو المكان إلى آخره.
ولا يعترض بأن الصفات المتعاطفة ب (أو) في حكم صفة واحدة، لأن مقتضى (أو) واحدة منها غير معينة، فيمتنع جعلها خبرا لضمير الصفات، أعني: وهي، لامتناع حمل المفرد على ضمير الجمع بالمواطأة.
فيجاب عنه بوجهين:
الأول: إن الصفات المذكورة ليس المراد: اجتماع جملتها في النذر الواحد، بل المراد: التعرض للتقيد بها في النذر، ولو على سبيل البدلية، وإذا كان في المبتدأ معنى البدلية لم يمتنع ذلك في الخبر.
الثاني: إن (أو) إذا عادلت إما المكسورة كان المطلوب بها التقسيم، فحينئذ فلا يكون المراد واحدا من الأقسام لا بعينه، بل المراد استيفاء الأقسام كقولك:
الحيوان إما إنسان، أو فرس، أو جمل، فلا يكون الإخبار بمفرد، بل بجمع.
والضمير في قوله. (أو غيرهما) يعود إلى الزمان والمكان (1).
وقوله: (إما بالزمان أو المكان) ينبغي أن يعلم أنه ليس بينهما منع جمع ولا خلو، بدليل أن المنفصلة ذات أجزاء، فيمكن (2) تعيين الزمان وحده، أو تعيينه وتعيين المكان معا، أو المكان وحده، أو إطلاقهما معا، فهذه صور أربع، أشار إلى حكم الأولى بقوله: (فلو أوقعها في غير ذلك الزمان..).
أي: فلو أوقع الصلاة المنذورة بدليل قوله في أول الفصل في صلاة النذر:
(في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه كفارة النذر) لتحقق المخالفة والقضاء