____________________
غيره في الزمان المقيد به النذر إن كان، فهل يجزئ، أم يجب عليه الفعل في المكان إن لم يتشخص الزمان، والقضاء والكفارة مع تشخصه وفواته لو ظن تعذر الفعل مع عدم التشخص وصدق ظنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: الإجزاء، لأن الفرض أن المكان لا مزية فيه، وما هذا شأنه لا تعلق لغرض الشارع بخصوصه كالصلاة في زاوية معينة في البيت، فإنه لا مدخل لها في التعبد، فلا تجب لمخالفتها كفارة.
والثاني: العدم، ويجب التلافي إن أمكن وإلا فالقضاء والكفارة، لأن المنذور الفعل في تلك البقعة بعينها، فإذا أتى به في غيرها لم يكن آتيا بالعبادة المنذورة، فتعين عليه كفارة خلف النذر، وهو وجه قوي على تقدير القول بانعقاد النذر.
ولو تعلق النذر بما له مزية كالمسجد انعقد، فإن فعل فيما هو أدون حنث، مع تحقق الإخلال بالكلية.
ولو فعل في الأعلى مزية ففي الإجزاء وعدمه وجهان:
وجه الأول: أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر، بل للمزية، فأين وجدت صح المنذور (1).
وفيه منع، لأن مطلق المزية شرط لانعقاد النذر، لا لصحة فعل المنذور، بل الشرط المزية المنذورة، لعموم: (يوفون بالنذر) (2).
والآتي بالفعل في غير مكان النذر غير آت بالمنذور قطعا، لأن المكان من جملة المشخصات.
ولو فعل في المساوي مزية فالوجهان، واحتمال الإجزاء هنا أضعف، والمعتمد عدم الإجزاء في كل موضع ينعقد النذر.
وإذا تحقق الإخلال بالكلية وجب القضاء والكفارة.
أحدهما: الإجزاء، لأن الفرض أن المكان لا مزية فيه، وما هذا شأنه لا تعلق لغرض الشارع بخصوصه كالصلاة في زاوية معينة في البيت، فإنه لا مدخل لها في التعبد، فلا تجب لمخالفتها كفارة.
والثاني: العدم، ويجب التلافي إن أمكن وإلا فالقضاء والكفارة، لأن المنذور الفعل في تلك البقعة بعينها، فإذا أتى به في غيرها لم يكن آتيا بالعبادة المنذورة، فتعين عليه كفارة خلف النذر، وهو وجه قوي على تقدير القول بانعقاد النذر.
ولو تعلق النذر بما له مزية كالمسجد انعقد، فإن فعل فيما هو أدون حنث، مع تحقق الإخلال بالكلية.
ولو فعل في الأعلى مزية ففي الإجزاء وعدمه وجهان:
وجه الأول: أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر، بل للمزية، فأين وجدت صح المنذور (1).
وفيه منع، لأن مطلق المزية شرط لانعقاد النذر، لا لصحة فعل المنذور، بل الشرط المزية المنذورة، لعموم: (يوفون بالنذر) (2).
والآتي بالفعل في غير مكان النذر غير آت بالمنذور قطعا، لأن المكان من جملة المشخصات.
ولو فعل في المساوي مزية فالوجهان، واحتمال الإجزاء هنا أضعف، والمعتمد عدم الإجزاء في كل موضع ينعقد النذر.
وإذا تحقق الإخلال بالكلية وجب القضاء والكفارة.