واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل:
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام:
الأول: صلاة الاستسقاء: وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار.
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم.
وتحويل الرداء للإمام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع.
وتكرير الخروج لو لم يجابوا، ووقتها وقت العيد، وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار، وقلة الأمطار، ويكره إخراج أهل الذمة.
____________________
قوله: (إن لم نوجب الضد).
ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد.
(ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة) (1).
قوله: (وتحويل الرداء للإمام).
الظاهر أن المأموم كذلك، للتأسي، وعدم ما يدل على الاختصاص.
ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد.
(ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة) (1).
قوله: (وتحويل الرداء للإمام).
الظاهر أن المأموم كذلك، للتأسي، وعدم ما يدل على الاختصاص.