____________________
سواء تقدم فعله الأول على زمان النذر أو تأخر، لأن الفرض أنه لم ينو فيه القضاء.
وهذا إن لم يتكرر ذلك الزمان، بأن كان ذلك مشخصا يمتنع تكرره كما مثلنا له سابقا بقولنا: هذه الجمعة، أو لم يكن مشخصا، بل كان كليا لكن غلب على ظنه فواته إن لم يفعله فيه فأخل به وطابق ظنه الواقع، لكن في استفادة هذه من العبارة تكلف، إلا أن يقال: انتفى التكرر بالنسبة إلى الناذر.
وأشار إلى حكم الثانية بقوله: (ولو أوقعها في غير المكان فكذلك) أي:
في غير المكان المعين بالنذر لم يتحقق الحنث، إلا مع (عدم) (1) تكرر الزمان، بأن يكون معينا في النذر مشخصا، أو كليا وغلب على ظنه الفوات بالكلية مع الترك، فأخل به وصدق ظنه كما قدمناه.
ولما كان حكم تعينهما مرتبا على تعيين الزمان أخره عنه، وعطفه عليه مشبها له به.
ويستفاد من مفهوم قوله: (وكذلك) حكم الثالثة، لأن (2)، تحقق الحنث في المكان إذا كان مشروطا بتعيين الزمان، فمن دون تعيينه لا يتحقق الحنث.
اللهم إلا في الصورة المستثناة، وهي ما إذا غلب على ظنه الفوات بالترك، فترك وصدق ظنه.
ومن حكم هذه الثلاث يعلم حكم الرابعة، أعني: ما إذا أطلقهما فلا يحنث فيهما، إلا إذا أخل بالفعل عند غلبة ظن الموت ومات، ولظهورها لم يتعرض إليها المصنف.
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف قال: إن ضمير (أوقعها في غير ذلك الزمان)، و (أوقعها في غير ذلك المكان) راجع إلى الصلاة التي نوى بها المنذورة، فقد أوقع المنذورة في نيته، لأن إيقاع نفس المنذورة في غير الزمان والمكان
وهذا إن لم يتكرر ذلك الزمان، بأن كان ذلك مشخصا يمتنع تكرره كما مثلنا له سابقا بقولنا: هذه الجمعة، أو لم يكن مشخصا، بل كان كليا لكن غلب على ظنه فواته إن لم يفعله فيه فأخل به وطابق ظنه الواقع، لكن في استفادة هذه من العبارة تكلف، إلا أن يقال: انتفى التكرر بالنسبة إلى الناذر.
وأشار إلى حكم الثانية بقوله: (ولو أوقعها في غير المكان فكذلك) أي:
في غير المكان المعين بالنذر لم يتحقق الحنث، إلا مع (عدم) (1) تكرر الزمان، بأن يكون معينا في النذر مشخصا، أو كليا وغلب على ظنه الفوات بالكلية مع الترك، فأخل به وصدق ظنه كما قدمناه.
ولما كان حكم تعينهما مرتبا على تعيين الزمان أخره عنه، وعطفه عليه مشبها له به.
ويستفاد من مفهوم قوله: (وكذلك) حكم الثالثة، لأن (2)، تحقق الحنث في المكان إذا كان مشروطا بتعيين الزمان، فمن دون تعيينه لا يتحقق الحنث.
اللهم إلا في الصورة المستثناة، وهي ما إذا غلب على ظنه الفوات بالترك، فترك وصدق ظنه.
ومن حكم هذه الثلاث يعلم حكم الرابعة، أعني: ما إذا أطلقهما فلا يحنث فيهما، إلا إذا أخل بالفعل عند غلبة ظن الموت ومات، ولظهورها لم يتعرض إليها المصنف.
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف قال: إن ضمير (أوقعها في غير ذلك الزمان)، و (أوقعها في غير ذلك المكان) راجع إلى الصلاة التي نوى بها المنذورة، فقد أوقع المنذورة في نيته، لأن إيقاع نفس المنذورة في غير الزمان والمكان