____________________
النذر إن لم يطابقه أولا، وكذا ثانيا وثالثا، لبقاء الوقت، وعدم تعيين المنذور (1) في المأتي به أولا، وكذا تعذر الإتيان بالفعل على وفق النذر في المكان إنما يكون مع تشخص الزمان، أو مع كونه كليا إذا غلب على الظن تعذر الإتيان به في مكان النذر مع الإخلال به وصدق ظنه.
ويكفي في ظن تعذر الإتيان به في المكان حكم (2) العادة، لكن إنما يتحقق الحنث هنا وفي الزمان إذا اتصل ذلك بموته، فإنه ما دام حيا لم يتحقق خروج الوقت، فإذا مات تبين صدق الظن.
وقد حصر الشارح الحنث في الأولى: فيما إذا ظن الموت بعده بلا فصل، فترك لا لعذر شرعي (3). وليس بجيد، بل لو ظن التعذر لمرض أو عدو ونحوهما فمات تحقق الحنث، إذ لا تفاوت وقوله بعده بلا فصل مستغنى عنه، إذ يكفي ظن الموت قبل عود الزمان، أو قبل التمكن من فعله بعد عوده، فلا وجه للحصر.
وفي الثانية: فيما إذا علم أنه إن لم يفعلها في ذلك الوقت في مكان النذر امتنع فعلها فيه عادة، فترك الفعل لا لعذر شرعي (4). وليس بجيد، لأن العلم المستند إلى العادة ظن، فلا بد معه في تحقق الحنث من حصول الموت، ولا يحنث بمجرد الترك، لإمكان كذب ظنه، فيلزم من تكليفه بالفعل عدم الحنث المقتضي لعدم الكفارة، ومن عدم تكليفه به سقوطه مع بقاء وقته بغير مسقط.
الثالث: إنما تجب الكفارة في كل موضع ترك فيه القيد مع انعقاده على وجه يتحقق معه الإخلال بالكلية لا لعذر شرعي مسقط بل عمدا اختيارا، وقد تقدم بيان ما به يتحقق الإخلال بالكلية، فلا حاجة إلى إعادته.
الرابع: إذا قلنا بانعقاد نذر الفعل في المكان الذي لا مزية له، فأوقعه في
ويكفي في ظن تعذر الإتيان به في المكان حكم (2) العادة، لكن إنما يتحقق الحنث هنا وفي الزمان إذا اتصل ذلك بموته، فإنه ما دام حيا لم يتحقق خروج الوقت، فإذا مات تبين صدق الظن.
وقد حصر الشارح الحنث في الأولى: فيما إذا ظن الموت بعده بلا فصل، فترك لا لعذر شرعي (3). وليس بجيد، بل لو ظن التعذر لمرض أو عدو ونحوهما فمات تحقق الحنث، إذ لا تفاوت وقوله بعده بلا فصل مستغنى عنه، إذ يكفي ظن الموت قبل عود الزمان، أو قبل التمكن من فعله بعد عوده، فلا وجه للحصر.
وفي الثانية: فيما إذا علم أنه إن لم يفعلها في ذلك الوقت في مكان النذر امتنع فعلها فيه عادة، فترك الفعل لا لعذر شرعي (4). وليس بجيد، لأن العلم المستند إلى العادة ظن، فلا بد معه في تحقق الحنث من حصول الموت، ولا يحنث بمجرد الترك، لإمكان كذب ظنه، فيلزم من تكليفه بالفعل عدم الحنث المقتضي لعدم الكفارة، ومن عدم تكليفه به سقوطه مع بقاء وقته بغير مسقط.
الثالث: إنما تجب الكفارة في كل موضع ترك فيه القيد مع انعقاده على وجه يتحقق معه الإخلال بالكلية لا لعذر شرعي مسقط بل عمدا اختيارا، وقد تقدم بيان ما به يتحقق الإخلال بالكلية، فلا حاجة إلى إعادته.
الرابع: إذا قلنا بانعقاد نذر الفعل في المكان الذي لا مزية له، فأوقعه في