ولو ترك الصلاة، أو شرطا مجمعا عليه، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، وتقبل الشبهة الممكنة، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.
وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.
وتجب المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا، والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا، إلا في كيفية
____________________
قوله: (أو شرب مسكر..).
تناول كل واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.
قوله: (وهل تتعين الفائتة..).
لا تتعين (1).
تناول كل واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.
قوله: (وهل تتعين الفائتة..).
لا تتعين (1).