ولو قصر زمان المؤقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
____________________
انتهائه (1)، لظاهر قوله عليه السلام: (حتى ينجلي) (2) وإنما يصدق حقيقة بتمامه، والمجاز خلاف الأصل. فلا يعارضه قوله عليه السلام: (إذا انجلى بعضه فقد انجلى) (3) إذ من المعلوم إرادة المجاز، لامتناع الحقيقة هنا، إذ انجلاء البعض ليس انجلاء للكل قطعا، فإذا استعمل هذا اللفظ مجازا للقرينة لم يلزم استعمال كل لفظ مجازا.
قوله: (وفي الزلزلة أداء طول العمر، وإن سكنت).
قلت: وكذا ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات.
قوله: (فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين).
المسألة مصورة بما إذا اقتصر على الواجب ولم يقصر في الابتداء، ويريد ب (الآخر): من لم يكمل الركعة، سواء شرع ولم يتمها أو لم يشرع بالكلية.
وأراد بالتقديرين: الأقرب ومقابله، أي: لا يجب على من لم يكمل الركعة القضاء، على تقديري القول بوجوب الإتمام على من أكملها، والعدم لوجود الفرق.
ووجه القرب: أنه قد تبين بعدم سعة الوقت أنه غير مكلف، وأن ذلك نفل، واعتقاد الوجوب إنما كان مستندا إلى ظن أو احتمال ظهر فساده، فلا يعتد به.
قوله: (وفي الزلزلة أداء طول العمر، وإن سكنت).
قلت: وكذا ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات.
قوله: (فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء، وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين).
المسألة مصورة بما إذا اقتصر على الواجب ولم يقصر في الابتداء، ويريد ب (الآخر): من لم يكمل الركعة، سواء شرع ولم يتمها أو لم يشرع بالكلية.
وأراد بالتقديرين: الأقرب ومقابله، أي: لا يجب على من لم يكمل الركعة القضاء، على تقديري القول بوجوب الإتمام على من أكملها، والعدم لوجود الفرق.
ووجه القرب: أنه قد تبين بعدم سعة الوقت أنه غير مكلف، وأن ذلك نفل، واعتقاد الوجوب إنما كان مستندا إلى ظن أو احتمال ظهر فساده، فلا يعتد به.