____________________
الواجبة أصالة ثبوته هنا.
وأجيب: بأن المراد من السببية توجه الخطاب إلى المكلف عند حضوره، وهو حاصل هنا، ولا يتصور ذلك في المكان إلا تبعا. (1) الثاني: أن كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائض، بخلاف المكان فإنه يعمهما.
الثالث: أن الوقت لا يمكن تعدده، وهو من مشخصات الفعل، فقبله لا يجب، وبعده يمتنع، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور، بل يكون مغايرا.
الرابع: أن النذر يصير الوقت المنذور فيه لتلك العبادة محدودا، كما يجعل النص الوقت الفلاني للعبادة الفلانية.
قلت: أما الحكم فمشكل، وأشكل منه نقل الإجماع، وأما الفرق ففيه نظر.
أما الأول، فلأن سببية الوقت هنا إنما تثبت إذا انعقد النذر، وشرط انعقاده أن لا يكون مرجوحا.
وأما الثاني، فلأن صيرورة المنذورة في وقت الكراهة ذات سبب إنما هو إذا انعقد النذر، وانعقاده يتوقف على التعلق بما ليس بمرجوح، وانتفاء مرجوحيتها إنما يكون بالنذر، فيلزم الدور.
وأما الثالث، فلأن الوقت إنما يصير من مشخصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلا، وحينئذ فالمكان كذلك، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور.
وعدم تعدد الوقت إذا تشخص مسلم، لكن المكان كذلك أيضا، أما إمكان تعدد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان، ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر وعدمه.
وأما الرابع، فلأن النذر إنما يصير الوقت المنذور فيه وقتا للعبادة إذا انعقد،
وأجيب: بأن المراد من السببية توجه الخطاب إلى المكلف عند حضوره، وهو حاصل هنا، ولا يتصور ذلك في المكان إلا تبعا. (1) الثاني: أن كراهية الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائض، بخلاف المكان فإنه يعمهما.
الثالث: أن الوقت لا يمكن تعدده، وهو من مشخصات الفعل، فقبله لا يجب، وبعده يمتنع، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور، بل يكون مغايرا.
الرابع: أن النذر يصير الوقت المنذور فيه لتلك العبادة محدودا، كما يجعل النص الوقت الفلاني للعبادة الفلانية.
قلت: أما الحكم فمشكل، وأشكل منه نقل الإجماع، وأما الفرق ففيه نظر.
أما الأول، فلأن سببية الوقت هنا إنما تثبت إذا انعقد النذر، وشرط انعقاده أن لا يكون مرجوحا.
وأما الثاني، فلأن صيرورة المنذورة في وقت الكراهة ذات سبب إنما هو إذا انعقد النذر، وانعقاده يتوقف على التعلق بما ليس بمرجوح، وانتفاء مرجوحيتها إنما يكون بالنذر، فيلزم الدور.
وأما الثالث، فلأن الوقت إنما يصير من مشخصات الفعل إذا وجب إيقاعه فيه بالأصل أو النذر مثلا، وحينئذ فالمكان كذلك، فلا يكون الفعل في غيره هو المنذور.
وعدم تعدد الوقت إذا تشخص مسلم، لكن المكان كذلك أيضا، أما إمكان تعدد فعل المنذور فيه وعدمه فتابع للزمان، ولا مدخل في ذلك لانعقاد النذر وعدمه.
وأما الرابع، فلأن النذر إنما يصير الوقت المنذور فيه وقتا للعبادة إذا انعقد،