وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له:
من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [يرفع، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.
أو سها في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم، وصلى ركعتين من قيام.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم، وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
____________________
قوله: (وهو الأقوى عندي).
أصح.
أصح.