____________________
المعهود، ولظاهر قوله عليه السلام في الرواية السالفة: (ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى).
بقي هنا شئ، هو أنه إذا قرأ الفاتحة ابتداء هل له أن يقرأ من غير أول السورة، أم يجب البداءة بأولها؟ فيه تردد عندي، والظاهر الجواز لعدم تفاوت التبعيض بالبداءة من الأول أو غيره؟ لكن بشرط أن يتم له سورة في مجموع الركعة، كما قدمناه غير مرة.
إذا عرفت ذلك فهنا صور:
أ: أن يقرأ في مجموع الركوعات العشر عشر سور.
ب: أن يقرأ في كل منهما سورة مبعضا.
ج: أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعض في إحداهما بسورة، ويقرأ في الأخرى خمسا.
د: أن يبعض في الركعتين معا بأزيد من سورتين، ويتم السورة التي بعض بها في كل من الخامس والعاشر، مراعيا للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول، وحيث أتم السورة في ركوع قرأ في الركوع الذي يليه الفاتحة، وما لا فلا.
ه: أن يفرق في الركعتين بأن يقرأ خمسا، أو يبعض بواحدة في إحداهما ويبعض في الأخرى بسورتين فصاعدا مراعيا ما تقدم في التي قبلها.
وهذه كلها لا خلاف فيها، إلا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة، فإن المخالف فيه ابن إدريس (1).
و: أن يبعض في كل منهما بأزيد من سورة (2) ولا يتمها في الخامس والعاشر، فلا يبني القراءة في ركوعات الركعة الثانية علي ركوعات الأولى مع مراعاة الترتيب، وفي صحته وجهان.
بقي هنا شئ، هو أنه إذا قرأ الفاتحة ابتداء هل له أن يقرأ من غير أول السورة، أم يجب البداءة بأولها؟ فيه تردد عندي، والظاهر الجواز لعدم تفاوت التبعيض بالبداءة من الأول أو غيره؟ لكن بشرط أن يتم له سورة في مجموع الركعة، كما قدمناه غير مرة.
إذا عرفت ذلك فهنا صور:
أ: أن يقرأ في مجموع الركوعات العشر عشر سور.
ب: أن يقرأ في كل منهما سورة مبعضا.
ج: أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعض في إحداهما بسورة، ويقرأ في الأخرى خمسا.
د: أن يبعض في الركعتين معا بأزيد من سورتين، ويتم السورة التي بعض بها في كل من الخامس والعاشر، مراعيا للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول، وحيث أتم السورة في ركوع قرأ في الركوع الذي يليه الفاتحة، وما لا فلا.
ه: أن يفرق في الركعتين بأن يقرأ خمسا، أو يبعض بواحدة في إحداهما ويبعض في الأخرى بسورتين فصاعدا مراعيا ما تقدم في التي قبلها.
وهذه كلها لا خلاف فيها، إلا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة، فإن المخالف فيه ابن إدريس (1).
و: أن يبعض في كل منهما بأزيد من سورة (2) ولا يتمها في الخامس والعاشر، فلا يبني القراءة في ركوعات الركعة الثانية علي ركوعات الأولى مع مراعاة الترتيب، وفي صحته وجهان.