____________________
لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال) (1) وغيرها (2). واستثنوا من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي فيه ركعتين قبل خروجه.
وظاهر كلامهم أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصده فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى، وعبارة المصنف في النهاية هذه: يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله) (3) (4).
وعن ابن الجنيد: إلحاق المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي (5)، والرواية حجة عليه.
وأطلق أبو الصلاح المنع من التطوع والقضاء قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس، إلا لمن كان في المدينة (6)، ولعله يريد بالقضاء: قضاء النافلة، وبالمنع: الكراهة، فلا يكون مخالفا لما عليه الأصحاب.
ويبعد أن يرى كراهة فعل القضاء الواجب، فإن جميع الأوقات صالحة له، والفورية فيه إما على الوجوب أو الاستحباب.
قوله: (ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين).
لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (وليس فيهما منبر، المنبر لا يحول من موضعه،
وظاهر كلامهم أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصده فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى، وعبارة المصنف في النهاية هذه: يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله) (3) (4).
وعن ابن الجنيد: إلحاق المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي (5)، والرواية حجة عليه.
وأطلق أبو الصلاح المنع من التطوع والقضاء قبل صلاة العيد وبعدها حتى تزول الشمس، إلا لمن كان في المدينة (6)، ولعله يريد بالقضاء: قضاء النافلة، وبالمنع: الكراهة، فلا يكون مخالفا لما عليه الأصحاب.
ويبعد أن يرى كراهة فعل القضاء الواجب، فإن جميع الأوقات صالحة له، والفورية فيه إما على الوجوب أو الاستحباب.
قوله: (ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين).
لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (وليس فيهما منبر، المنبر لا يحول من موضعه،