____________________
الاعتراض.
ويمكن الجواب من وجهين:
الأول: أن صلاة الكسوف وصلاة بقية الآيات لما كانت متحدة في الكيفية، كان الموجب لبقية الآيات موجبا للكسوف في الحقيقة، لا بمعنى استوائهما في النية، بل بمعني الاستواء في الكيفية، وفيه تكلف وتجوز.
الثاني: أنه لما كان الكسوف يستعمل في كل من احتراق القمرين، فكانا هما الأصل في الباب لأنهما أكثريان، ولاختصاص أكثر النصوص بهما وانعقاد الإجماع على شرعيتهما، واتفاق أصحابنا على وجوبهما، وعدم مخالفتهما للقواعد الأصولية، وباعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهما المصنف بالذكر في عنوان الفصل، وعطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الآيات استطرادا واستيفاء لبقية الأسباب، وإدخالا للسبب الأضعف (1) في البحث عن غيره تنبيها على تفاوتهما في الرتبة.
وهذا الوجه لا بأس به لولا شدة غموضه وخفائه.
قوله: (ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة وهكذا خمسا).
أجمع الأصحاب إلا ابن إدريس على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة أولا، وبه وردت الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2) وقال ابن إدريس: لا يجب لأن الركعة الواحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة (3)، وهو ضعيف.
ويمكن الجواب من وجهين:
الأول: أن صلاة الكسوف وصلاة بقية الآيات لما كانت متحدة في الكيفية، كان الموجب لبقية الآيات موجبا للكسوف في الحقيقة، لا بمعنى استوائهما في النية، بل بمعني الاستواء في الكيفية، وفيه تكلف وتجوز.
الثاني: أنه لما كان الكسوف يستعمل في كل من احتراق القمرين، فكانا هما الأصل في الباب لأنهما أكثريان، ولاختصاص أكثر النصوص بهما وانعقاد الإجماع على شرعيتهما، واتفاق أصحابنا على وجوبهما، وعدم مخالفتهما للقواعد الأصولية، وباعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهما المصنف بالذكر في عنوان الفصل، وعطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الآيات استطرادا واستيفاء لبقية الأسباب، وإدخالا للسبب الأضعف (1) في البحث عن غيره تنبيها على تفاوتهما في الرتبة.
وهذا الوجه لا بأس به لولا شدة غموضه وخفائه.
قوله: (ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة وهكذا خمسا).
أجمع الأصحاب إلا ابن إدريس على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة أولا، وبه وردت الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2) وقال ابن إدريس: لا يجب لأن الركعة الواحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة (3)، وهو ضعيف.