____________________
قوله: (ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع، قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة).
أجمع الأصحاب على جواز كل من الأمرين، أحدهما: قراءة سورة كاملة في كل ركوع من الخمس، وتفريق السورة الواحدة عليها بحيث يتمها في مجموع الخمس، لأنها ركعة واحدة.
واحتمل شيخنا في الذكرى انحصار المجزئ في سورة واحدة أو خمس، لأنها إن كانت ركعة واحدة تعين الأول، أو ركعات تعين الثاني، وليس بين ذينك واسطة (1).
قلت: هي ركعة واحدة قطعا خرجت عن حكم الواحدة للدليل في أمور، منها: تعدد الركوع وتعدد التكبير له، وتعدد الفاتحة إذا تعددت السورة، وقد روى ذلك زرارة، ومحمد بن مسلم (2)، وغيرهما، قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها؟ قال: (أجزأته أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور، فمع كل سورة أم القرآن) (3).
فعلى هذا يجوز الأمران المرويان، ويجوز أيضا الجمع بينهما بأن يقرأ في بعض الركوعات سورة كاملة وفي بعضها بعض السورة، لكن لو قرأ سورة كاملة في غير الخامس والعاشر، وبعض فيهما، فهل يجوز الركوع قبل إتمام السورة؟
يحتمل العدم، لوجوب الركوع عن سورة كاملة. والظاهر الجواز لصدق قراءة الكاملة فلا أثر لما بعدها.
ولو بعض في ركوع فهل يجب إتمام تلك السورة فيما بعد إذا كانا من ركعة، أم يجوز رفضها والانتقال إلى غيرها؟
أجمع الأصحاب على جواز كل من الأمرين، أحدهما: قراءة سورة كاملة في كل ركوع من الخمس، وتفريق السورة الواحدة عليها بحيث يتمها في مجموع الخمس، لأنها ركعة واحدة.
واحتمل شيخنا في الذكرى انحصار المجزئ في سورة واحدة أو خمس، لأنها إن كانت ركعة واحدة تعين الأول، أو ركعات تعين الثاني، وليس بين ذينك واسطة (1).
قلت: هي ركعة واحدة قطعا خرجت عن حكم الواحدة للدليل في أمور، منها: تعدد الركوع وتعدد التكبير له، وتعدد الفاتحة إذا تعددت السورة، وقد روى ذلك زرارة، ومحمد بن مسلم (2)، وغيرهما، قال: قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها؟ قال: (أجزأته أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور، فمع كل سورة أم القرآن) (3).
فعلى هذا يجوز الأمران المرويان، ويجوز أيضا الجمع بينهما بأن يقرأ في بعض الركوعات سورة كاملة وفي بعضها بعض السورة، لكن لو قرأ سورة كاملة في غير الخامس والعاشر، وبعض فيهما، فهل يجوز الركوع قبل إتمام السورة؟
يحتمل العدم، لوجوب الركوع عن سورة كاملة. والظاهر الجواز لصدق قراءة الكاملة فلا أثر لما بعدها.
ولو بعض في ركوع فهل يجب إتمام تلك السورة فيما بعد إذا كانا من ركعة، أم يجوز رفضها والانتقال إلى غيرها؟