____________________
الظاهر الجواز للأصل وانتفاء المانع، لكن لا بد من مراعاة إتمام السورة في مجموع الركعة.
وعلى الجواز، فهل يستأنف الفاتحة أم يكفي الاشتغال بسورة أخرى؟
وجهان منشؤهما من أن وجوب الفاتحة مشروط بإتمام السورة، ومن أن الاشتغال بسورة أخرى نازل منزلة الإتمام.
ولو اشتغل بالقراءة من السورة التي بعض فيها، لكن من غير موضع القطع فالظاهر الجواز أيضا، لإجزاء القراءة من غيرها فمنها أولى.
ويحتمل ضعيفا العدم لمخالفته المعهود، وفيه منع، فعلى الجواز هل يستأنف الفاتحة؟ وجهان مرتبان على الإعادة في التي قبلها أظهرهما: نعم. ووجه العدم اتحاد السورة وله أن يعيد ما قرأه في الأولى على أقوى الاحتمالين وإن توقف شيخنا في الذكرى (1) فهل يعيد الفاتحة؟ يحتمل.
والتحقيق: وجوب الإعادة في كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى، سواء أتم السورة المعادة من قراءته هذه أم لا.
وقول شيخنا: إن هذه أشد إشكالا (2) مردود، لأن تكرار السورة الواحدة جائز في مجموع الركوعات، ويجب لكل مرة الحمد، فكذا بعضها إذا كرره، وتتعين الحمد حينئذ، لأن سقوطها مشروط بالتبعيض، وهو محمول على المعهود، وقد تضمنته الرواية (3). وكما يجوز التبعيض بسورة واحدة في الركعة فكذا يجوز بسور بطريق أولى.
وهل تبنى القراءة في الركعة الثانية على قراءة الركعة الأولى؟ يحتمل ذلك، فيقرأ في الركوع الأول من حيث قطع في الخامس، فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة أو لا؟ وجهان، أظهرهما تخريجا: نعم.
ويتحمل عدم الجواز لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة ولمخافة
وعلى الجواز، فهل يستأنف الفاتحة أم يكفي الاشتغال بسورة أخرى؟
وجهان منشؤهما من أن وجوب الفاتحة مشروط بإتمام السورة، ومن أن الاشتغال بسورة أخرى نازل منزلة الإتمام.
ولو اشتغل بالقراءة من السورة التي بعض فيها، لكن من غير موضع القطع فالظاهر الجواز أيضا، لإجزاء القراءة من غيرها فمنها أولى.
ويحتمل ضعيفا العدم لمخالفته المعهود، وفيه منع، فعلى الجواز هل يستأنف الفاتحة؟ وجهان مرتبان على الإعادة في التي قبلها أظهرهما: نعم. ووجه العدم اتحاد السورة وله أن يعيد ما قرأه في الأولى على أقوى الاحتمالين وإن توقف شيخنا في الذكرى (1) فهل يعيد الفاتحة؟ يحتمل.
والتحقيق: وجوب الإعادة في كل موضع لم يبن فيه على قراءة الأولى، سواء أتم السورة المعادة من قراءته هذه أم لا.
وقول شيخنا: إن هذه أشد إشكالا (2) مردود، لأن تكرار السورة الواحدة جائز في مجموع الركوعات، ويجب لكل مرة الحمد، فكذا بعضها إذا كرره، وتتعين الحمد حينئذ، لأن سقوطها مشروط بالتبعيض، وهو محمول على المعهود، وقد تضمنته الرواية (3). وكما يجوز التبعيض بسورة واحدة في الركعة فكذا يجوز بسور بطريق أولى.
وهل تبنى القراءة في الركعة الثانية على قراءة الركعة الأولى؟ يحتمل ذلك، فيقرأ في الركوع الأول من حيث قطع في الخامس، فعلى هذا هل تجب قراءة الفاتحة أو لا؟ وجهان، أظهرهما تخريجا: نعم.
ويتحمل عدم الجواز لاختصاص جواز التبعيض بالركعة الواحدة ولمخافة