____________________
وقال في الخلاف: يقرأ في الأولى الحمد والشمس، وفي الثانية الحمد والغاشية (1)، وهو قول المفيد (2) والمرتضى (3) وأبي الصلاح (4) وابن البراج (5) وابن زهرة (6)، تدل عليه صحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله: ما يقرأ فيهما؟ قال: ((والشمس وضحها) و (هل أتاك حديث الغاشية)، وأشباههما) (7) وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام: (تقرأ في الأولى الحمد و (والشمس وضحها)، وفي الثانية الحمد و (هل أتاك حديث الغاشية)) (8).
وليس البحث في الجواز بل في الأفضلية، وهذان القولان مشهوران، وقيل:
يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الأعلى (9)، وقيل: الغاشية في الأولى، والشمس في الثانية (10).
قوله: (والسجود على الأرض).
أي: مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلي على نحو بساط، ففي صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه) (11) وفي صحيحة الفضيل، عنه عليه السلام أنه أتي بخمرة يوم الفطر، فأمر بردها، وقال: (هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى
وليس البحث في الجواز بل في الأفضلية، وهذان القولان مشهوران، وقيل:
يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الأعلى (9)، وقيل: الغاشية في الأولى، والشمس في الثانية (10).
قوله: (والسجود على الأرض).
أي: مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلي على نحو بساط، ففي صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه) (11) وفي صحيحة الفضيل، عنه عليه السلام أنه أتي بخمرة يوم الفطر، فأمر بردها، وقال: (هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى