جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
يكبر خمسا، ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا. ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم.
____________________
ثم يكبر خمسا، ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة إلى قوله ثم يتشهد، ويسلم).
أجمع الأصحاب على وجوب صلاة العيدين عينا مع اجتماع شرائطها، وقال بعض العامة بوجوبها كفاية (١)، وبعضهم بأنها سنة (٢)، وقد قال بعض المفسرين:
إن معنى قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ (3): صل العيد (4)، والأمر للوجوب.
وقد تواترت الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين بوجوبها (5). وهي ركعتان، يزيد فيهما على المعتاد في اليومية خمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية، ويقنت عقيب كل تكبيرة.
واختلف الأصحاب، فقال الأكثر: إن التكبير والقنوت في الركعتين معا بعد القراءة، وقال ابن الجنيد: هما في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (6)، والعمل على المشهور، لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم الشمس، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع بالسابعة، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربع تكبيرات، قال: وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه

(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني ٢: ٢٢٣.
(٢) انظر: الوجيز للغزالي ١: ٦٩، بلغة السالك في مذهب مالك ١: ١٨٧.
(٣) الكوثر: ٢.
(٤) تفسير أبي الفتوح الرازي ٥: ٥٩٤.
(٥) الفقيه ١: ٣٢٠ حديث ١٤٥٧، التهذيب ٣: ١٢٧ حديث ٢٦٩، ٢٧٠، الاستبصار ١: ٤٤٣ حديث 1710، 1711.
(6) نقله عنه في الذكرى: 341.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست