____________________
بهما للثانية فقولان: أظهرهما وبه قال الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2)، وجمع (3) منهم المصنف: بطلان صلاته (4)، للزيادة المبطلة.
والثاني وبه قال في الخلاف (5) والمرتضى الصحة (6)، ويحذفهما، ويأتي بسجدتين للأولى، والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود الأولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية: (إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجزئ عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (7) وفي المستند ضعف، فإن حفصا هذا عامي، والزيادة عمدا مبطلة.
وإن أهمل فلم ينو بهما لواحدة منهما فقولان أيضا، أظهرهما: الصحة، واختاره ابن إدريس (8)، حملا للإطلاق على ما في ذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية، وإنما يعتبر للمجموع النية أولها كسائر العبادات. والثاني واختاره المصنف: البطلان، لأنه مقتد بالإمام، وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه حكمه، ويصرف فعله إليه.
ويضعف بأن وجوب متابعة المأموم له لا يصير المنوي له منويا للمأموم، ولا يصرف فعله عما في ذمته، والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.
قوله: (ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه).
والثاني وبه قال في الخلاف (5) والمرتضى الصحة (6)، ويحذفهما، ويأتي بسجدتين للأولى، والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود الأولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية: (إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجزئ عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (7) وفي المستند ضعف، فإن حفصا هذا عامي، والزيادة عمدا مبطلة.
وإن أهمل فلم ينو بهما لواحدة منهما فقولان أيضا، أظهرهما: الصحة، واختاره ابن إدريس (8)، حملا للإطلاق على ما في ذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية، وإنما يعتبر للمجموع النية أولها كسائر العبادات. والثاني واختاره المصنف: البطلان، لأنه مقتد بالإمام، وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه حكمه، ويصرف فعله إليه.
ويضعف بأن وجوب متابعة المأموم له لا يصير المنوي له منويا للمأموم، ولا يصرف فعله عما في ذمته، والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان.
قوله: (ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه).