جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٤
وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا،
____________________
العيد، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام) (1).
وألحق ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو ضعيف، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يدفعه. ولو كان هناك مطر أو وحل أو خوف أو نحو ذلك صليت في المسجد، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في مسجده في يوم مطر (3).
ولا ينبغي للإمام إذا أراد الخروج أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد، لضعفة الناس، خلافا للشافعي (4)، لسقوطها عنهم، ولقول الباقر عليه السلام: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام ألا تخلف رجلا فيصلي العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة) (5) وصرح الشيخ في الخلاف بعدم جوازه (6)، وتابعه في المعتبر (7).
قوله: (وخروج الإمام حافيا بسكينة ووقار ذاكرا).
روي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة (8)، وأن عليا عليه السلام قال: (من السنة أن تأتي العيد ماشيا، وترجع ماشيا) (9).
ويستحب التحفي حال الخروج، لأنه أبلغ في الخضوع، ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا (10)، وروي عن النبي

(١) الكافي ٣: ٤٦١ حديث ١٠، التهذيب ٣: ١٣٨ حديث ٣٠٧، وفيهما: في العيدين.
(٢) نقله عنه في الذكرى: ٢٣٩.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٤١٦ حديث ١٣١٣.
(٤) المجموع ٥: ٤ - ٥.
(٥) التهذيب ٣: ١٣٧ حديث ٣٠٢.
(٦) الخلاف ١: ١٥٥ مسألة ١٨ صلاة العيدين.
(٧) المعتبر ٢: ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٨) ذكره المحقق في المعتبر ٢: ٣١٧.
(٩) المصدر السابق.
(١٠) أصول الكافي ١: ٤٠٨ حديث 7، عيون أخبار الرضا 2: 149 حديث 21.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست