____________________
فعل الطاعة، والمحافظة عليها، وصيانتها عن عروض مانع يمنع من فعلها، وعبارته هنا تقتضي ذلك، لأن قوله: (والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال) معناه: استحباب ذلك، وجواز فعلها بعده لا ينافيه، إذ لا كلام في جواز التأخير.
وقوله: (والتفريق) معناه: ويستحب التفريق، لا أن معناه: ويجوز التفريق، بدليل قوله بعد: (وست عند انبساط الشمس..) أي: ويستحب في التفريق هذه الكيفية. إذا تقرر ذلك، فهذه النوافل منها نافلة الظهرين، أضيف إليها زيادة أربع ركعات.
واعلم أن المصنف في النهاية قال: إن السر في زيادة الأربع أن الساقط ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (1).
ويشكل ذلك بوجهين:
الأول: إن مقتضاه قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صليت الجمعة، وظاهر كثير من الأخبار (2)، وعبارات الأصحاب أن الاستحباب متعلق بيوم الجمعة من غير تقييد بصلاة الجمعة (3).
الثاني: أن الوارد في الأخبار إن الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين (4)، فهما بدل من الركعتين، وإذا تحققت البدلية بهما، فلا معنى لبدلية النوافل.
ويمكن الاعتذار بأنه لما كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة صح ما ذكره، وإن صليت الظهر، وقيام الخطبتين مقام ركعتين لا ينافي ذلك، لأنهما ليستا بصورة الصلاة، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة المطلوبة.
وقوله: (والتفريق) معناه: ويستحب التفريق، لا أن معناه: ويجوز التفريق، بدليل قوله بعد: (وست عند انبساط الشمس..) أي: ويستحب في التفريق هذه الكيفية. إذا تقرر ذلك، فهذه النوافل منها نافلة الظهرين، أضيف إليها زيادة أربع ركعات.
واعلم أن المصنف في النهاية قال: إن السر في زيادة الأربع أن الساقط ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (1).
ويشكل ذلك بوجهين:
الأول: إن مقتضاه قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صليت الجمعة، وظاهر كثير من الأخبار (2)، وعبارات الأصحاب أن الاستحباب متعلق بيوم الجمعة من غير تقييد بصلاة الجمعة (3).
الثاني: أن الوارد في الأخبار إن الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين (4)، فهما بدل من الركعتين، وإذا تحققت البدلية بهما، فلا معنى لبدلية النوافل.
ويمكن الاعتذار بأنه لما كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة صح ما ذكره، وإن صليت الظهر، وقيام الخطبتين مقام ركعتين لا ينافي ذلك، لأنهما ليستا بصورة الصلاة، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة المطلوبة.