____________________
قوله: (والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر).
المراد من المباكرة إلى المجسد على ما فسره المصنف في التذكرة: هو التوجه بعد الفجر، وإيقاع صلاة الصبح فيه (1)، لظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) (2).
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام: (إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة) (3) الحديث، وظاهر ذلك الإسراع أول النهار.
فإن قيل: تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال أفضل، وهو مضاد لاستحباب فعله أول النهار والمباكرة إلى المسجد.
قلنا: لا منافاة في ذلك، لأن استحباب تأخير الغسل حيث لا يعارضه طاعة أعظم منه، فإن المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات: المسارعة إلى الخير، والكون في المسجد، وما ينجر إليه ذلك من التلاوة والدعاء والصلاة، فيبقى استحباب التأخير لمن لا يباكر المسجد أما لمانع، أو لاختياره ذلك.
إذا عرفت هذا، فقد قال المصنف في النهاية: ليس المراد من الساعات:
الأربع والعشرين التي ينقسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد: ترتيب الدرجات وفضل
المراد من المباكرة إلى المجسد على ما فسره المصنف في التذكرة: هو التوجه بعد الفجر، وإيقاع صلاة الصبح فيه (1)، لظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) (2).
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام: (إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة) (3) الحديث، وظاهر ذلك الإسراع أول النهار.
فإن قيل: تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال أفضل، وهو مضاد لاستحباب فعله أول النهار والمباكرة إلى المسجد.
قلنا: لا منافاة في ذلك، لأن استحباب تأخير الغسل حيث لا يعارضه طاعة أعظم منه، فإن المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدة طاعات: المسارعة إلى الخير، والكون في المسجد، وما ينجر إليه ذلك من التلاوة والدعاء والصلاة، فيبقى استحباب التأخير لمن لا يباكر المسجد أما لمانع، أو لاختياره ذلك.
إذا عرفت هذا، فقد قال المصنف في النهاية: ليس المراد من الساعات:
الأربع والعشرين التي ينقسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد: ترتيب الدرجات وفضل