____________________
إنها ثماني عشرة (1).
والمشهور أيضا أن الست الأولى عند انبساط الشمس، والمراد به: انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، أخذا من بسط الرزق: أي، توسعته وقال ابن الجنيد: عند ارتفاعها (2)، وقال ابن بابويه: عند طلوعها (3).
والمشهور أيضا أن الركعتين عند الزوال، أي: بعده وجعلهما ابن أبي عقيل قبله (4)، والذي في صحيحة يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام: (أن التطوع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست بعد الجمعة) (5).
وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام (6)، وفي رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: إن النافلة التي تصلى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة (7) وقريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر، فتكون النافلة اثنتين وعشرين ركعة (8).
وفي رواية عقبة بن مصعب (9) وسليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام: إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة (10) وفي إسنادهما كلام.
واختار المصنف استحباب التقديم، لأنه المشهور، ولما فيه من المسارعة إلى
والمشهور أيضا أن الست الأولى عند انبساط الشمس، والمراد به: انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، أخذا من بسط الرزق: أي، توسعته وقال ابن الجنيد: عند ارتفاعها (2)، وقال ابن بابويه: عند طلوعها (3).
والمشهور أيضا أن الركعتين عند الزوال، أي: بعده وجعلهما ابن أبي عقيل قبله (4)، والذي في صحيحة يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام: (أن التطوع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست بعد الجمعة) (5).
وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام (6)، وفي رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: إن النافلة التي تصلى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة (7) وقريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر، فتكون النافلة اثنتين وعشرين ركعة (8).
وفي رواية عقبة بن مصعب (9) وسليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام: إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة (10) وفي إسنادهما كلام.
واختار المصنف استحباب التقديم، لأنه المشهور، ولما فيه من المسارعة إلى