ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته.
____________________
فيقوم منتصبا مطمئنا بغير قراءة، ثم يركع.
قوله: (ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم، ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة).
نقل الشارح في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
وجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال، لتعذر المتابعة.
ووجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الإمام سهوا في ركوع أو سجود.
وما ذكره المصنف من التخيير بين الأمرين (1)، وهو الأصح، لأن الزيادة عمدا مبطلة، إلا ما استثني بدليل، وتختم الانفراد لا دليل عليه.
وعلى كل من هذين التقديرين يلحق الجمعة، لأنه تابع الإمام في أكثر الركعة الأولى من التكبير والقراءة والركوع، وباقي الركعة فعلها في حكم التابع له، فأدرك معه ركعة، وكل من أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وتمت جمعته.
قوله: (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته).
لزيادة الركن، وقال بعض العامة بوجوب المتابعة في الركوع (2)، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (3).
قوله: (ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم، ثم ينهض إلى الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة).
نقل الشارح في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
وجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال، لتعذر المتابعة.
ووجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الإمام سهوا في ركوع أو سجود.
وما ذكره المصنف من التخيير بين الأمرين (1)، وهو الأصح، لأن الزيادة عمدا مبطلة، إلا ما استثني بدليل، وتختم الانفراد لا دليل عليه.
وعلى كل من هذين التقديرين يلحق الجمعة، لأنه تابع الإمام في أكثر الركعة الأولى من التكبير والقراءة والركوع، وباقي الركعة فعلها في حكم التابع له، فأدرك معه ركعة، وكل من أدرك ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وتمت جمعته.
قوله: (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته).
لزيادة الركن، وقال بعض العامة بوجوب المتابعة في الركوع (2)، لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (3).