____________________
على المنبر: ﴿ونادوا يا مالك﴾ (١) (٢)، والظاهر أنه في خطبة الجمعة.
وروى سماعة في الموثق، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويرتدي ببرد يمنية أو عدنية، ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن) (٣).
وسماعة ضعيف، ومع ذلك ف (ينبغي) لا يدل على الوجوب، مع أن مقتضي الرواية اختصاص القراءة والوعظ بالأولى، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بالثانية، وبمضمونها أفتى في النافع (٤) والمعتبر (٥) وهو منقول عن السيد المرتضى (٦)، ويظهر من عبارة الشيخ في النهاية (٧) والاقتصاد (٨) أن القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى.
إذا عرفت ذلك فالمراد بالآية التامة الفائدة: ما يستقل بإفادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة، سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصا، فلا يجزئ نحو قوله تعالى: ﴿مدهامتان﴾ (٩)، ولا نحو: ﴿فألقي السحرة ساجدين﴾ (10).
واعلم أنه يعتبر في الخطبتين أمور أخر:
وروى سماعة في الموثق، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويرتدي ببرد يمنية أو عدنية، ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم، فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن) (٣).
وسماعة ضعيف، ومع ذلك ف (ينبغي) لا يدل على الوجوب، مع أن مقتضي الرواية اختصاص القراءة والوعظ بالأولى، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بالثانية، وبمضمونها أفتى في النافع (٤) والمعتبر (٥) وهو منقول عن السيد المرتضى (٦)، ويظهر من عبارة الشيخ في النهاية (٧) والاقتصاد (٨) أن القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى.
إذا عرفت ذلك فالمراد بالآية التامة الفائدة: ما يستقل بإفادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة، سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصا، فلا يجزئ نحو قوله تعالى: ﴿مدهامتان﴾ (٩)، ولا نحو: ﴿فألقي السحرة ساجدين﴾ (10).
واعلم أنه يعتبر في الخطبتين أمور أخر: