____________________
يجب في الخطبتين أمور أخر أيضا:
أ: قيام الخطيب فيهما بإجماعنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب قائما، والتأسي به واجب، ولقول الصادق عليه السلام: (أول من خطب وهو جالس معاوية لعنه الله، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبته ثم قال عليه السلام: الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين) (1) ولو منعه مانع من القيام جاز الجلوس.
وهل تجب الاستنابة مع الإمكان؟ فيه تردد، ينشأ من الشك في أن الشرط هو قيام من تصدى للخطبة مع إمكانه أو القيام مطلقا؟ ولا ريب أن الاستنابة أحوط. ولو عجز عن الجلوس اضطجع، وفي الاستنابة ما سبق.
ولو خطب جالسا أو مضطجعا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم، وإن رأوه جالسا في الخطبة، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز، وإن تجدد العلم بعد الصلاة، كما لو بان أن الإمام محدث.
ب: يجب في القيام الطمأنينة، صرح به المصنف في التذكرة (2) وشيخنا الشهيد، لأنه عليه السلام هكذا خطب، ولعدم تحقق البراءة من دونه، ولأنهما بدل من ركعتين.
ج: الفصل بينهما بجلسة خفيفة، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ رحمه الله (3)، للتأسي، ولقول الصادق عليه السلام: (يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (4).
وتجب الطمأنينة فيها، صرح به في التذكرة، للتأسي (5)، وهل يجب
أ: قيام الخطيب فيهما بإجماعنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله خطب قائما، والتأسي به واجب، ولقول الصادق عليه السلام: (أول من خطب وهو جالس معاوية لعنه الله، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبته ثم قال عليه السلام: الخطبة وهو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين) (1) ولو منعه مانع من القيام جاز الجلوس.
وهل تجب الاستنابة مع الإمكان؟ فيه تردد، ينشأ من الشك في أن الشرط هو قيام من تصدى للخطبة مع إمكانه أو القيام مطلقا؟ ولا ريب أن الاستنابة أحوط. ولو عجز عن الجلوس اضطجع، وفي الاستنابة ما سبق.
ولو خطب جالسا أو مضطجعا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم، وإن رأوه جالسا في الخطبة، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز، وإن تجدد العلم بعد الصلاة، كما لو بان أن الإمام محدث.
ب: يجب في القيام الطمأنينة، صرح به المصنف في التذكرة (2) وشيخنا الشهيد، لأنه عليه السلام هكذا خطب، ولعدم تحقق البراءة من دونه، ولأنهما بدل من ركعتين.
ج: الفصل بينهما بجلسة خفيفة، وهو شرط في الخطبتين، قاله الشيخ رحمه الله (3)، للتأسي، ولقول الصادق عليه السلام: (يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها) (4).
وتجب الطمأنينة فيها، صرح به في التذكرة، للتأسي (5)، وهل يجب