____________________
وإن وجبت عليه).
المراد بعدم انعقادها بمن ذكر: عدم احتسابه من العدد. ولا خلاف في عدم الاعتداد بالكافر، لأن وقوع الصلاة منه حال كفره ممتنع، لأن شرط صحتها الإسلام، ومع انتفاء صحة صلاته لا يعقل الاحتساب به في عدد الجمعة، لكنها تجب عليه كغيرها من الواجبات. وأما الطفل والمراد به هنا: الصبي، وإن كان مميزا أو مراهقا، والمجنون، فلأن فعلهما غير موصوف بالصحة، لأنه غير شرعي، فلا تعد صلاة شرعا، وإن كان فعل المميز يقع تمرينا.
وأما المرأة، فللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بها، مثل حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط) (١). قال في الصحاح: الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (٢)، وصحيحة منصور السابقة المتضمنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل (٣).
والقوم هم الرجال دون النساء، نص عليه في الصحاح (٤)، وهو ظاهر من مقابلتهم بالنساء في قوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم﴾ (5)، الآية، وغير ذلك من الروايات (6).
وهل تصح منها وتجب عليها إذا حضرت موضع إقامتها، واجتمع العدد من الرجال؟ فيه قولان: أشهرهما العدم، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.
وكما لا تنعقد بالمرأة، لا تنعقد بالخنثى قطعا، للشك في ذكوريته وهي شرط. أما وجوبها عليه فنذكره في بحث الوجوب على المرأة.
المراد بعدم انعقادها بمن ذكر: عدم احتسابه من العدد. ولا خلاف في عدم الاعتداد بالكافر، لأن وقوع الصلاة منه حال كفره ممتنع، لأن شرط صحتها الإسلام، ومع انتفاء صحة صلاته لا يعقل الاحتساب به في عدد الجمعة، لكنها تجب عليه كغيرها من الواجبات. وأما الطفل والمراد به هنا: الصبي، وإن كان مميزا أو مراهقا، والمجنون، فلأن فعلهما غير موصوف بالصحة، لأنه غير شرعي، فلا تعد صلاة شرعا، وإن كان فعل المميز يقع تمرينا.
وأما المرأة، فللأخبار الدالة على عدم الاعتداد بها، مثل حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط) (١). قال في الصحاح: الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (٢)، وصحيحة منصور السابقة المتضمنة اعتبار كون القوم خمسة لا أقل (٣).
والقوم هم الرجال دون النساء، نص عليه في الصحاح (٤)، وهو ظاهر من مقابلتهم بالنساء في قوله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم﴾ (5)، الآية، وغير ذلك من الروايات (6).
وهل تصح منها وتجب عليها إذا حضرت موضع إقامتها، واجتمع العدد من الرجال؟ فيه قولان: أشهرهما العدم، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.
وكما لا تنعقد بالمرأة، لا تنعقد بالخنثى قطعا، للشك في ذكوريته وهي شرط. أما وجوبها عليه فنذكره في بحث الوجوب على المرأة.