جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣

____________________
عليه وآله قبل الخطبة (1) وقال الشيخ (2) وجماعة بجواز فعلهما قبل الزوال بمقدار ما إذا فرغ منهما زالت الشمس (3)، وله قول آخر في الخلاف بجوازهما عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض (4).
والمستند صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت، فأنزل فصل) (5).
ونزلها المصنف في المختلف على أن المراد بالظل الأول: هو الفئ الزائد على ظل المقياس، بحيث يصير مثله (6)، ولا بعد في صدق الزوال حينئذ من حيث أن الشمس قد زالت عن الظل الأول، ولا بأس بهذا التنزيل، على أنها لا دلالة فيها صريحة على مذهب الشيخ، لأنه ليس للظل الأول معنى معين يصار إليه عند الإطلاق، فإن الأولية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه، وإنما يشعر به قوله:
(قد زالت)، ولأنه لا بد من تقدير شئ مع الظل الأول، وليس تقدير انتهائه مثلا بأولى من تقدير انقضائه، مع أن أول الحديث يشعر بخلاف مراده، لأن فعلها حين الزوال قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان يسع الخطبة وزيادة، لأن مقدار الشراك غير معلوم إذ يمكن أن يراد طولا وعرضا، وأن يراد موضع الشراك من القدم.
ثم إن القدر المعين غير معلوم كونه من ظل القامة أو غيرها، وما هذا شأنه كيف ينهض معارضا لظاهر القرآن؟ ولعل المراد: فعلهما في أول الزوال الذي لا يعلمه كل أحد، وفعل الصلاة عند تحقق ذلك وظهوره.

(١) التهذيب ٣: ٢٤٤ حديث ٦٦٣.
(٢) النهاية: ١٠٥.
(٣) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: ١٠٥، والمحقق في المعتبر ٢: ٢٨٤، ٢٨٧.
(٤) الخلاف ١: ١٤٢ مسألة ٣٦ صلاة الجمعة.
(٥) التهذيب ٣: ١٢ حديث 42.
(6) المختلف: 104.
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست