____________________
الإمامة وجب عليه الحضور قطعا، فإذا منع من الاستنابة حينئذ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره، لعدم تصور مانع آخر.
ويمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يحضر موضعا إلا أم بالناس، وكذا الأئمة عليهم السلام حيث لم تكن تقية، وبظاهر قول الباقر عليه السلام: (قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره) (1).
ويستفاد من قوله: (فإن عجز استناب) أنه مع العجز لا يجوز لأحد التقدم إلا بإذنه، وهو ظاهر، لأن ذلك حقه عليه السلام، فلا يثبت لغيره إلا باستنابته.
فرعان:
أ: لو كان المتصدي لإمامة الجمعة قد صلى الظهر في موضع يقع منه، فهل يجوز الاقتداء به في الجمعة؟ فيه تردد من جواز اقتداء المفترض بالمنتفل في المعادة (2)، ومن عدم مشروعية الجمعة والظهر معا.
والتحقيق: أنه من صلى الظهر لعذر، ثم حضر موضع الجمعة، هل يستحب له الجمعة أم لا؟ فإن قلنا بالأول فلا مانع من الاقتداء حينئذ، واختار المصنف في التذكرة الاستحباب (3) طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر، فأشبهت المنوب.
وعلى هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره؟ الظاهر نعم، لعدم تعلق التكليف بالجمعة به، ولا يجب على أقل من العدد.
ولو كان يصلي فرضا آخر من اليومية ففي جواز الاقتداء به في الجمعة حيث تصح وجهان.
ب: في جواز مغايرة الإمام الخطيب نظر، من أنه خلاف المنقول عن النبي
ويمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يحضر موضعا إلا أم بالناس، وكذا الأئمة عليهم السلام حيث لم تكن تقية، وبظاهر قول الباقر عليه السلام: (قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره) (1).
ويستفاد من قوله: (فإن عجز استناب) أنه مع العجز لا يجوز لأحد التقدم إلا بإذنه، وهو ظاهر، لأن ذلك حقه عليه السلام، فلا يثبت لغيره إلا باستنابته.
فرعان:
أ: لو كان المتصدي لإمامة الجمعة قد صلى الظهر في موضع يقع منه، فهل يجوز الاقتداء به في الجمعة؟ فيه تردد من جواز اقتداء المفترض بالمنتفل في المعادة (2)، ومن عدم مشروعية الجمعة والظهر معا.
والتحقيق: أنه من صلى الظهر لعذر، ثم حضر موضع الجمعة، هل يستحب له الجمعة أم لا؟ فإن قلنا بالأول فلا مانع من الاقتداء حينئذ، واختار المصنف في التذكرة الاستحباب (3) طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر، فأشبهت المنوب.
وعلى هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره؟ الظاهر نعم، لعدم تعلق التكليف بالجمعة به، ولا يجب على أقل من العدد.
ولو كان يصلي فرضا آخر من اليومية ففي جواز الاقتداء به في الجمعة حيث تصح وجهان.
ب: في جواز مغايرة الإمام الخطيب نظر، من أنه خلاف المنقول عن النبي