____________________
ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: (وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام) (1) والحقيقة غير مرادة قطعا، فيصار إلى أقرب المجازات، وهو مساواتها للصلاة في جميع الأحكام الممكنة شرعا.
اعترض بأن فعله عليه السلام لا يقتضي الوجوب، ما لم يعلم أنه فعله على قصد الوجوب، وبمنع توقف يقين البراءة عليه قبل ثبوت وجوبه.
واعترض المصنف في المختلف (2). على الرواية بوجوه:
أحدهما: إن قوله (فهي) كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لقربه، يحتمل عوده إلى الجمعة لوحدة الضمير.
وفائدة التقييد بنزول الإمام أن الجمعة إنما تكون صلاة بالخطبة، وإنما تحصل بنزول الإمام، ويضعف بأنه لا معنى ل (حتى) حينئذ إلا بارتكاب تقدير ما لا يدل عليه دليل، ولا ريب أن أمر التذكير والتأنيث أسهل من هذا التعسف.
الثاني: حيث أن الخطبة لا تعد صلاة حقيقة اتفاقا، فالمراد: أنها كالصلاة، وحينئذ فلا دلالة له على تعيين الطهارة، لاحتمال المشابهة بوجه آخر، ويضعف بأن الحمل على أقرب المجازات أرجح، فلا يرد ما ذكره.
الثالث: إذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي، فاللغوية أولى إجماعا، فيكون المراد بالصلاة في كون الخطبة: صلاة الدعاء، لاشتمالها عليه، وليس من شرطه الطهارة.
ويرد عليه: أن الخطبة ليست دعاء، بل مشتملة عليه كما اعترف به، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي لا حقيقة، والمجاز الشرعي أولى منه.
اعترض بأن فعله عليه السلام لا يقتضي الوجوب، ما لم يعلم أنه فعله على قصد الوجوب، وبمنع توقف يقين البراءة عليه قبل ثبوت وجوبه.
واعترض المصنف في المختلف (2). على الرواية بوجوه:
أحدهما: إن قوله (فهي) كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لقربه، يحتمل عوده إلى الجمعة لوحدة الضمير.
وفائدة التقييد بنزول الإمام أن الجمعة إنما تكون صلاة بالخطبة، وإنما تحصل بنزول الإمام، ويضعف بأنه لا معنى ل (حتى) حينئذ إلا بارتكاب تقدير ما لا يدل عليه دليل، ولا ريب أن أمر التذكير والتأنيث أسهل من هذا التعسف.
الثاني: حيث أن الخطبة لا تعد صلاة حقيقة اتفاقا، فالمراد: أنها كالصلاة، وحينئذ فلا دلالة له على تعيين الطهارة، لاحتمال المشابهة بوجه آخر، ويضعف بأن الحمل على أقرب المجازات أرجح، فلا يرد ما ذكره.
الثالث: إذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية والمجاز الشرعي، فاللغوية أولى إجماعا، فيكون المراد بالصلاة في كون الخطبة: صلاة الدعاء، لاشتمالها عليه، وليس من شرطه الطهارة.
ويرد عليه: أن الخطبة ليست دعاء، بل مشتملة عليه كما اعترف به، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي لا حقيقة، والمجاز الشرعي أولى منه.