____________________
والتحقيق كما نبه عليه الفاضل السيد عميد الدين رحمه الله أن هذه الفائدة ليس بشئ، لأن المقتضي لصيرورة ذلك وقتا للظهر ليس هو ما ذكر، بل مع إدراك ركعة من وقت الظهر، وذلك منتف في المغرب في الفرض المذكور.
قوله: (وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء).
التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها، فلا ترتيب بين الكسوفين مثلا، ولا بينهما وبين اليومية للأصل، مع احتمال الترتيب لاستقرار السابق في الذمة أولا.
والجمعة هاهنا من اليومية تغليبا بالنسبة إلى الأداء، إذ لا قضاء لها.
والمراد بترتبها أداء: أنه إذا اجتمع فرضان أداء ترتب اللاحق على السابق، بمعنى تحتم تقديم السابق، وكذا القول في فرضين فصاعدا، فإن تقديم الأسبق محتوم.
و (أداء وقضاء) في العبارة مصدر وقع موقع الحال، ومقتضاه كون الفرائض التي تترتب كلها أداء، أو كلها قضاء، فلو كان بعضها أداء والبعض الآخر قضاء ففي ترتب الأداء على القضاء خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء والعبارة خالية عن التعرض إليه نفيا وإثباتا.
ونقل في الذكرى خلافا لبعض الأصحاب (1) في ترتب القضاء، محتجا بأن ذلك من توابع الوقت وقد فات (2)، وهو محجوج بالنص (3)، وكلام الأصحاب (4).
قوله: (فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان).
هذا متفرع على ما ذكره من الترتيب السابق، وأراد ب (السابقة واللاحقة): ما يعم المقضيتين وغيرهما، ومن ثم عبر ب (السابقة واللاحقة): ليعم الجميع.
والمراد بالعدول: أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة، مقضية أو مؤداة، وباقي النية لا يجب التعرض إليه لسبق صحتها،
قوله: (وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء).
التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها، فلا ترتيب بين الكسوفين مثلا، ولا بينهما وبين اليومية للأصل، مع احتمال الترتيب لاستقرار السابق في الذمة أولا.
والجمعة هاهنا من اليومية تغليبا بالنسبة إلى الأداء، إذ لا قضاء لها.
والمراد بترتبها أداء: أنه إذا اجتمع فرضان أداء ترتب اللاحق على السابق، بمعنى تحتم تقديم السابق، وكذا القول في فرضين فصاعدا، فإن تقديم الأسبق محتوم.
و (أداء وقضاء) في العبارة مصدر وقع موقع الحال، ومقتضاه كون الفرائض التي تترتب كلها أداء، أو كلها قضاء، فلو كان بعضها أداء والبعض الآخر قضاء ففي ترتب الأداء على القضاء خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء والعبارة خالية عن التعرض إليه نفيا وإثباتا.
ونقل في الذكرى خلافا لبعض الأصحاب (1) في ترتب القضاء، محتجا بأن ذلك من توابع الوقت وقد فات (2)، وهو محجوج بالنص (3)، وكلام الأصحاب (4).
قوله: (فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان).
هذا متفرع على ما ذكره من الترتيب السابق، وأراد ب (السابقة واللاحقة): ما يعم المقضيتين وغيرهما، ومن ثم عبر ب (السابقة واللاحقة): ليعم الجميع.
والمراد بالعدول: أن ينوي بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعينة، مقضية أو مؤداة، وباقي النية لا يجب التعرض إليه لسبق صحتها،