____________________
المختلف (1)، لفقد الشرط. ويمكن الجواب بمنع الشرط حينئذ، وفي الرواية دلالة على عدمها.
ويتحقق عدم الفراغ ببقاء جزء من أجزاء الصلاة، حتى التسليم على القول بوجوبه، أما على الاستحباب فلا، لأن آخر الصلاة هو التشهد، لقوله عليه السلام في المحدث قبل التسليم: (تمت صلاته) (2).
قوله: (ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا، مؤديا للجميع على رأي).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: ما ذكره المصنف وهو المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه الشيخ الإجماع (3)، ويستدل له بقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (4)، والمراد: فكمن أدرك الصلاة في الوقت.
الثاني: أن يكون قاضيا للجميع، وهو اختيار المرتضى (5) لأن آخر الوقت مختص بالركعة الأخيرة، فإذا وقعت فيه الأولى وقعت في غير وقتها، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك، وهو مدفوع بالنص.
الثالث: التوزيع، على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداء، وما وقع في خارجه قضاء، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما، وهو أضعفها، إذ لم يثبت التعبد بمثله، والأصح الأول.
وتظهر فائدة الخلاف في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء يترتب دون الأداء ويشكل في التوزيع، وهو أحد دلائل ضعفه، وكذا في تفريع كون
ويتحقق عدم الفراغ ببقاء جزء من أجزاء الصلاة، حتى التسليم على القول بوجوبه، أما على الاستحباب فلا، لأن آخر الصلاة هو التشهد، لقوله عليه السلام في المحدث قبل التسليم: (تمت صلاته) (2).
قوله: (ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا، مؤديا للجميع على رأي).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة:
أحدها: ما ذكره المصنف وهو المشهور بين الأصحاب، ونقل فيه الشيخ الإجماع (3)، ويستدل له بقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) (4)، والمراد: فكمن أدرك الصلاة في الوقت.
الثاني: أن يكون قاضيا للجميع، وهو اختيار المرتضى (5) لأن آخر الوقت مختص بالركعة الأخيرة، فإذا وقعت فيه الأولى وقعت في غير وقتها، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك، وهو مدفوع بالنص.
الثالث: التوزيع، على معنى أن ما وقع في الوقت يكون أداء، وما وقع في خارجه قضاء، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما، وهو أضعفها، إذ لم يثبت التعبد بمثله، والأصح الأول.
وتظهر فائدة الخلاف في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، فعلى القضاء يترتب دون الأداء ويشكل في التوزيع، وهو أحد دلائل ضعفه، وكذا في تفريع كون