____________________
استثناء ذات السبب أغنى عن ذكر الابتداء، لأن المراد بالمبتدأة ما لا سبب لها، والابتداء فعلها.
قلت: يمكن أن يراد بكراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات الاحتراز عن استدامة فعلها فيها، بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره إتمامها، لأن قطع النافلة مكروه، ولأن المنهي عنه الصلاة لا بعضها.
قوله: (ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلا، وبالعكس).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، لإطلاق الأمر بالمسارعة إلى المغفرة، أي: إلى سببها في قوله تعالى (١)، ولقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (2)، فعنهم عليهم السلام: (هو لمن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر، فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل) (3) وفي معناه أخبار أخرى (4).
وقال المفيد (5)، وابن الجنيد (6): إن صلاة الليل يستحب قضاؤها ليلا، وصلاة النهار نهارا، ويشهد له حديث إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام (7)، والترجيح للأول بالكثرة والشهرة.
قلت: يمكن أن يراد بكراهية ابتداء النوافل في هذه الأوقات الاحتراز عن استدامة فعلها فيها، بأن يدخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره إتمامها، لأن قطع النافلة مكروه، ولأن المنهي عنه الصلاة لا بعضها.
قوله: (ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلا، وبالعكس).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، لإطلاق الأمر بالمسارعة إلى المغفرة، أي: إلى سببها في قوله تعالى (١)، ولقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (2)، فعنهم عليهم السلام: (هو لمن جعل على نفسه شيئا من الخير من صلاة أو ذكر، فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل) (3) وفي معناه أخبار أخرى (4).
وقال المفيد (5)، وابن الجنيد (6): إن صلاة الليل يستحب قضاؤها ليلا، وصلاة النهار نهارا، ويشهد له حديث إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام (7)، والترجيح للأول بالكثرة والشهرة.